بسبب الوزن.. عماد النحاس يستبعد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام المصري    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين    الرئيس الفرنسي يؤكد ل «الشرع» ضرورة حماية كل السوريين دون استثناء    100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    «مفاجأة كبرى للجماهير».. ميدو يعلن موعد حل أزمة القيد    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    زحام مرورى بسبب حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام    طقس اليوم الخميس.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 34    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟    لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2012

حصلت على النص الكامل لمواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد.
وفيما يلى نص المواد:
أولا: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى ، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.
ثانيا: تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
ثالثا: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
رابعا:يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:
خامسا: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين فى القانون.
سادسا: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
سابعا: تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.
ثامنا: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:
تاسعا: تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد اليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
عاشرا: يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
حادي عشر: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى.
ثاني عشر: يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات مايضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ثالث عشر: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والاشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
رابع عشر: تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والاشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الانسانية
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:
خامس عشر: يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والاشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.
سادس عشر: تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
سابع عشر: تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
ثامن عشر: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الاشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.
تاسع عشر:تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.