قد يسئ البعض استعمال التليفون كوسيلة للتواصل خاصة بوجود تطبيقات مثل الواتس آب والفيبر، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيحاول تسوية حسابات أو المطالبة بأعمال أو مبالغ دون وجه حق أو تهديد وابتزاز الغير، أو المعاكسات، وحتى تعم الفائدة يجب أن يعي الجاني والمجني عليه أن هذه الأفعال قد تقع تحت طائلة العقاب. أولا:- نصوص قانون العقوبات: تنص المادة 166 مكرر :- كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة1- المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة 303 2- تنص يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 3- تنص المادة 306 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق ، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه 4- تنص المادة 327 :- كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا ثانيًا:- قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص المادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ثالثًا:- تصرف المجني عليه وكيفية التبليغ 1- استحدثت وزارة الداخلية شرطة متخصصة لجرائم الإنترنت مهمتها استقبال البلاغات والشكاوي الخاصة بالإنترنت وجرائم الإنترنت. ولشرطة الإنترنت أكثر من رقم لاستقبال البلاغات والشكاوي فهناك رقم للطوارئ يتم الاتصال به من داخل مصر وهو 108 وأرقام خاصة بمكافحة جرائم الحاسبات وهي 02-27921490 , 02-27921491 , 02-27921487 2-عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت www.moiegypt.gov.eg 3- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان سواء بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/27926071 / 27921490/27921491 5- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة