تقدم المحامي عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، بدعوى إلى رئيس محكمة القضاء الإداري وذلك طعنا على قرار رئيس المجلي الاعلي اتننظيم الاعلام رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلسالاعلي لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وجاء في نص الدعوى:"باديء ذي بدء فان القرارت الادارية تعتبر من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الإداري باعتباره تعبير عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية ، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة لا يعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها إياها المشرع من حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي وحيث اننا نجمل بداءة الاسباب المتعلقة بالطعن ثم نعقبها بعد ذلك علي الوجه التالي:
مخالفة القرار المطعون عليه لمبدء المشروعية وفي هذا المقام –ولا افتئات علي علم المحكمة – فانه طبقا لنظام الدولة المصرية القائم علي النظام الجمهوري الديمقراطي فان سيادة القانون والدولة القانونية هي اساس الحكم ومفهوم الدولة القانونية فقها ان عناصرها مباديء عدة هي 1- وجود دستور 2-فصل بين السلطات 3-تدرج القواعد القانونية مع ارتباطها ببعضها 2- حيث ان مفهوم مبدء الشرعية هو الا يجافي القرار الاداري اي قاعدة قانونية عامة ومجردة ايا كان مصدرها سواء كان الدستور او تشريعات عادية او قرارات او لوائح وان القواعد القانونية مقسمة الي قسمين : القواعد القانونية المدونة وهي الدستور والتشريعات العادية والتنشريعات الفرعية "المقصود بها اللوائح والقرارات " وفي نظام الدولة القانونية تتدرج القواعد القانونية من حيث درجتها وقوتها ولابد ان تتقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونية العليا ويجب علي جهة الادارة وهي بصدد عملها ان تلتزم بالعمل في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهو مايطلق عليه مبدا الشرعية او مبدء سيادة القانون "اي خضوع الادارة للقوانين المعمول بها 3- وحيث ان اللوائح والقرارات عمل تشريعي من حيث طبيعة القواعد التي تنشئها اي انها تعتبر من الناحية الشكلية قرارات ادارية لكونها صادرة عن جهة الادارة ومن الناحية الموضوعية فهي عمل اداري وطبيعة تشريعية وهي بالتالي مصدر من مصادر مبدء الشرعية فاذا تجاوز القرار الحدود المرسومة له وخرج عن مبدا الشرعية انقلب الي عمل غير مشروع وترتب علي ذلك جزاء هو الالغاء والتعويض ان كان له مقتضي وبالنظر الي القرار المطعون عليه فانه صدر مخالفا لقاعدة قانونية اعلي وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام اولا: مخالفة القرار المطعون عليه للدستور حيث انه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014 (حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ) كما تنص المادة 71 من الدستور المصري ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية اومصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة ولا اوقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف او التمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض اافراد فيحدد عقوبتها القانون ) ثانيا:- مخالفة القرار المطعون عليه للمادتان 2و3 من القانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام حيث انه من المقرر طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الصحافة ( تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني) كما تنص المادة 3 من ذات القانون ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة وفي هذه الحالة للمجلس الاعلي ان يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية او حذف او حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة الكترونية او موقع الكتروني او وقف اعادة بثها في الوسيلة الاعلامية ولذوي الشان الطعن علي القرار الصادر بذلك امام محكمة القضاء الاداري ومن ثم فان الدستور المصري في مادتيه 70 و71 وكذلك القانون رقم 180 لسنة 2018 في مادتيه ال2و3 قد فرض حظر الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها ووقفها واغلاقها باي وجه واستنثني من ذلك حالات محددة ومعينة فرض خلالها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة
الا ان القرار محل الطعن قد انقلب علي مبدا المشروعية حين خالف الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 وتجاوز الحدود المرسومة له فتحول من قرار اداري الي عمل غير مشروع يستوجب الغاءه والتعويض عنه حين اساء استخدام الرخصة المخولة له في فرض الرقابة علي الصجف ووسائل الاعلام المرئية ومصادرتها ووقفها وغلقها وحجب المواقع الالكترونية في زمن الحرب والتعبئة العامة التي نص عليها الدستور والقانون.