انتظام فتح اللجان ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب في البحيرة    التحقيق مع بائع أنتيكا متهم بالتحرش بفتاتين في الجمالية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    "الوطنية للانتخابات" تعتمد نتيجة 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الدولى لمخرجات البحوث العلمية.. صور    اسعار الدواجن اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى بورصة الدواجن بالمنيا    تراجع المؤشرات الأوروبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة قنا    الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية باعتماد لجان حصر وتقييم الإيجار بالخانكة    تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    محافظ البنك المركزي: تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة    مقتل 4 جنود وإصابة آخرين إثر استهداف معسكر للجيش السوداني بولاية النيل الأبيض    وفاة رضيعة في خانيونس جنوب غزة بسبب البرد القارس    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    روسيا: هجوم أوكراني واسع النطاق.. وإسقاط 287 طائرة درون    إيقاف الرحلات الجوية فى مطارى بغداد والبصرة بسبب الأحوال الجوية    جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا    اليوم.. وادي دجلة يواجه بتروجت في كأس عاصمة مصر    مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد    مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    بعد أسبوع من القلق والفزع، اصطياد تمساح الزوامل بالشرقية (صور)    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    اصطياد تمساح الشرقية    فيلم الست لمنى زكي يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات    نجيب محفوظ أيقونة الأدب.. 11 ديسمبر ميلاد أسطورة أدبية صنعت تاريخ الرواية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الرعاية الصحية تعلن استمرار حملة "انتخب واطمّن" بالأقصر وأسوان    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    هيئة الرعاية الصحية تعلن استمرار حملة انتخب واطمّن لتأمين الناخبين طبيًا بالأقصر وأسوان    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    ترامب: الولايات المتحدة لا تريد أن تضيع وقتها بسبب أوكرانيا    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية للمطالبة باسقاط لائحة جزاءات الأعلى للإعلام
نشر في الصباح يوم 22 - 06 - 2019

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، بدعوى إلى رئيس محكمة القضاء الإداري وذلك طعنا على قرار رئيس المجلي الاعلي اتننظيم الاعلام رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلسالاعلي لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018
وجاء في نص الدعوى:"باديء ذي بدء فان القرارت الادارية تعتبر من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الإداري باعتباره تعبير عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية ، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة لا يعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها إياها المشرع من حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي
وحيث اننا نجمل بداءة الاسباب المتعلقة بالطعن ثم نعقبها بعد ذلك علي الوجه التالي:

مخالفة القرار المطعون عليه لمبدء المشروعية
وفي هذا المقام –ولا افتئات علي علم المحكمة – فانه طبقا لنظام الدولة المصرية القائم علي النظام الجمهوري الديمقراطي فان سيادة القانون والدولة القانونية هي اساس الحكم
ومفهوم الدولة القانونية فقها ان عناصرها مباديء عدة هي
1- وجود دستور 2-فصل بين السلطات 3-تدرج القواعد القانونية مع ارتباطها ببعضها
2- حيث ان مفهوم مبدء الشرعية هو الا يجافي القرار الاداري اي قاعدة قانونية عامة ومجردة ايا كان مصدرها سواء كان الدستور او تشريعات عادية او قرارات او لوائح وان القواعد القانونية مقسمة الي قسمين : القواعد القانونية المدونة وهي الدستور والتشريعات العادية والتنشريعات الفرعية "المقصود بها اللوائح والقرارات " وفي نظام الدولة القانونية تتدرج القواعد القانونية من حيث درجتها وقوتها ولابد ان تتقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونية العليا ويجب علي جهة الادارة وهي بصدد عملها ان تلتزم بالعمل في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهو مايطلق عليه مبدا الشرعية او مبدء سيادة القانون "اي خضوع الادارة للقوانين المعمول بها
3- وحيث ان اللوائح والقرارات عمل تشريعي من حيث طبيعة القواعد التي تنشئها اي انها تعتبر من الناحية الشكلية قرارات ادارية لكونها صادرة عن جهة الادارة ومن الناحية الموضوعية فهي عمل اداري وطبيعة تشريعية وهي بالتالي مصدر من مصادر مبدء الشرعية فاذا تجاوز القرار الحدود المرسومة له وخرج عن مبدا الشرعية انقلب الي عمل غير مشروع وترتب علي ذلك جزاء هو الالغاء والتعويض ان كان له مقتضي
وبالنظر الي القرار المطعون عليه فانه صدر مخالفا لقاعدة قانونية اعلي وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام
اولا: مخالفة القرار المطعون عليه للدستور
حيث انه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014
(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون )
كما تنص المادة 71 من الدستور المصري ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية اومصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة ولا اوقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف او التمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض اافراد فيحدد عقوبتها القانون )
ثانيا:- مخالفة القرار المطعون عليه للمادتان 2و3 من القانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام
حيث انه من المقرر طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الصحافة ( تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني)
كما تنص المادة 3 من ذات القانون ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة وفي هذه الحالة للمجلس الاعلي ان يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية او حذف او حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة الكترونية او موقع الكتروني او وقف اعادة بثها في الوسيلة الاعلامية ولذوي الشان الطعن علي القرار الصادر بذلك امام محكمة القضاء الاداري
ومن ثم فان الدستور المصري في مادتيه 70 و71 وكذلك القانون رقم 180 لسنة 2018 في مادتيه ال2و3 قد فرض حظر الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها ووقفها واغلاقها باي وجه واستنثني من ذلك حالات محددة ومعينة فرض خلالها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة

الا ان القرار محل الطعن قد انقلب علي مبدا المشروعية حين خالف الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 وتجاوز الحدود المرسومة له فتحول من قرار اداري الي عمل غير مشروع يستوجب الغاءه والتعويض عنه حين اساء استخدام الرخصة المخولة له في فرض الرقابة علي الصجف ووسائل الاعلام المرئية ومصادرتها ووقفها وغلقها وحجب المواقع الالكترونية في زمن الحرب والتعبئة العامة التي نص عليها الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.