أصدر الدكتور محمد مرسى ، رئيس الجمهورية ، قرارا بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم المجلس القومى للرياضة حيث نصت المادة الاولى بأن يباشر وزير الدولة لشئون الرياضة جميع سلطات وإختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها فى قانون الهيئات الاهليه لرعاية الشباب والرياضة المشار اليه وذلك فيما يخص شئون الرياضة وكذلك سائر القوانين واللوائح . شمل القرار تشكيل المجلس القومى للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الرياضة واربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوى الخبرات الادارية والمشاركين والمهتمين بفعاليات المجتمع الرياضى المدنى وذوى الخبرات العامة ومنظمات الاعمال والابطال الرياضيين يرشحهم وزير الدولة لشئون الرياضة ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم الماليه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية بالمجلس اربع سنوات قابلة للتجديد , كما شمل القرار بتبعية كل من صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشئ والشباب والرياضة والمركز الرياضى الاولمبيى لتدريب الفرق الرياضية وهيئة استاد القاهرة والمراكز المتخصصة لطب الرياضى .