القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    مدبولي: نمو قطاع الاتصالات يتراوح بين 14% إلى 16% سنويًا    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    تعادل فالنسيا ضد ريال بتيس 1-1 في الدوري الإسباني    رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حريق إحدى المستشفيات ومعدية أشمنت    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    رمضان 2026 يشهد أول تعاون بين أحمد غزّي وأمير كرارة في مسلسل جديد    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يناقش "11" مادة لقانون "إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" (تقرير)
نشر في الصباح يوم 14 - 01 - 2019

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة "11" مادة من أصل 45 من مواد مشروع قانون "بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار، نصت المادة الأولى منها على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973".
ونصت المادة الثانية على أن "يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة على أن "تنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4 و5) الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي: 348 و 349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".
ونصت المادة الرابعة على أن "يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية وعينية، وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه، طبقاً لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا".
ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره، ويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها".
ونصت المادة السادسة على أن "يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل".
ونصت المادة الثامنة من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
م أ س


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.