اختلف القانونيون حول استحداث اللجنة التأسيسية للدستور، مادة تعطي المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة "السابقة" على 4 قوانين، هي القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة والتشريعية، إضافة إلى المحليات، وقانون مباشرة الحياة السياسية، وبالتالي ستكون جميع القرارات قاطعة، وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع جهات الدولة. قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل، إنه عند إعداد اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور لقانون "الدستورية العليا"، دارت مناقشات فيما إذا كانت رقابة "العليا" تكون "سابقة" أم "لاحقة"، وأجمعت الأغلبية على أن تكون الرقابة "لاحقة" لأنها سلطة قضائية، وليست سياسية مثل لجنة الدستور بفرنسا. وأوضح "الجمل" أنه "قيل في تبرير هذا الوضع أن عيوب أي قانون تظهر في التطبيق، لذلك تم تنظيم المحكمة على هذا النحو، مؤكدًا أن الرقابة "السابقة" مخالف لطبيعة المحاكم الدستورية في الدول الديمقراطية، ويرتبط بمسألة أن المحكمة قضت ببطلان القانون المتضمن نصوصًا باطلة عن انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وأشار إلى وجود رغبة في التقليل من سلطة "الدستورية العليا" واختصاصها لغرض سياسي يتصل بما تم من صدور الحكم المشار إليه ومحاولة الرئيس "مرسي" إلغاءه وإصدار المحكمة حكمًا بوقف قراره بإلغاء هذا الحكم أو وقف العمل به، بحسب قوله . وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن وظيفة "الدستورية العليا" النظر في قوانين مجلس الشعب ومدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور، مضيفًا أنها لا تملك النظر في مواد الدستور نفسه، ولا إلغاءه، ولا حذف بعض مواده، لأن الدستور محصن من الطعن عليه أمام أي جهة قضائية حتي لو كانت "الدستورية العليا" ذاتها، ولا شأن للمحكمة الدستورية بأحكام الدستور ومواده. بينما قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحاميين ومقرر لجنة الحريات، إن الأصل أن تكون رقابة "الدستورية" رقابة "لاحقة" على القوانين، وبالتالي لا يوجد معنى إذا كانت الرقابة الخاصة بها رقابة "سابقة"، موضحًا أن "التأسيسية" اقترحت رقابة سابقة على بعض المواد المتعلقة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف "الدماطي" أن دور المحكمة سيكون مراقبة تلك القوانين دستوريًّا قبل الاستفتاء عليها، وبالتالي لا يمكن لأحد الطعن على القوانين التي حظيت برقابة سابقة، وهي قوانين محصنة بالكامل . وأكد أنه لا يوجد مانع من أن تكون هناك رقابة سابقة من "الدستورية العليا" على القوانين الأربعة، وهي قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى قانون مباشرة الحياة السياسية، ما دام المشرع الدستوري سيضع مادة بذلك، فلا بد أن ينصاع الجميع له، وأن جميع القرارات قاطعة، وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع جهات الدولة، مستشهدًا بوجود رقابة "سابقة" على قانون انتخابات الرئاسة، أما باقي القوانين فتكون رقابة "لاحقة"، لافتًا أنه إذا نصت المادة على أن تكون الرقابة "سابقة"، فذلك يلغي الدستورية العليا على الفور .