إقبال ملحوظ في ثاني أيام الإعادة بانتخابات النواب بلجنة كفور النيل بالفيوم    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه    ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تونس    إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    أبرز أفلامه جري الوحوش.. وفاة المخرج عمرو بيومى عن عمر يناهز 63 عامًا    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    إخلاء سبيل حمو بيكا عقب إنهاء الإجراءات القانونية    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الرقابة "السابقة" تعني إلغاء "الدستورية العليا"
نشر في الصباح يوم 10 - 09 - 2012

اختلف القانونيون حول استحداث اللجنة التأسيسية للدستور، مادة تعطي المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة "السابقة" على 4 قوانين، هي القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة والتشريعية، إضافة إلى المحليات، وقانون مباشرة الحياة السياسية، وبالتالي ستكون جميع القرارات قاطعة، وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع جهات الدولة.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل، إنه عند إعداد اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور لقانون "الدستورية العليا"، دارت مناقشات فيما إذا كانت رقابة "العليا" تكون "سابقة" أم "لاحقة"، وأجمعت الأغلبية على أن تكون الرقابة "لاحقة" لأنها سلطة قضائية، وليست سياسية مثل لجنة الدستور بفرنسا.
وأوضح "الجمل" أنه "قيل في تبرير هذا الوضع أن عيوب أي قانون تظهر في التطبيق، لذلك تم تنظيم المحكمة على هذا النحو، مؤكدًا أن الرقابة "السابقة" مخالف لطبيعة المحاكم الدستورية في الدول الديمقراطية، ويرتبط بمسألة أن المحكمة قضت ببطلان القانون المتضمن نصوصًا باطلة عن انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
وأشار إلى وجود رغبة في التقليل من سلطة "الدستورية العليا" واختصاصها لغرض سياسي يتصل بما تم من صدور الحكم المشار إليه ومحاولة الرئيس "مرسي" إلغاءه وإصدار المحكمة حكمًا بوقف قراره بإلغاء هذا الحكم أو وقف العمل به، بحسب قوله .
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن وظيفة "الدستورية العليا" النظر في قوانين مجلس الشعب ومدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور، مضيفًا أنها لا تملك النظر في مواد الدستور نفسه، ولا إلغاءه، ولا حذف بعض مواده، لأن الدستور محصن من الطعن عليه أمام أي جهة قضائية حتي لو كانت "الدستورية العليا" ذاتها، ولا شأن للمحكمة الدستورية بأحكام الدستور ومواده.
بينما قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحاميين ومقرر لجنة الحريات، إن الأصل أن تكون رقابة "الدستورية" رقابة "لاحقة" على القوانين، وبالتالي لا يوجد معنى إذا كانت الرقابة الخاصة بها رقابة "سابقة"، موضحًا أن "التأسيسية" اقترحت رقابة سابقة على بعض المواد المتعلقة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف "الدماطي" أن دور المحكمة سيكون مراقبة تلك القوانين دستوريًّا قبل الاستفتاء عليها، وبالتالي لا يمكن لأحد الطعن على القوانين التي حظيت برقابة سابقة، وهي قوانين محصنة بالكامل .
وأكد أنه لا يوجد مانع من أن تكون هناك رقابة سابقة من "الدستورية العليا" على القوانين الأربعة، وهي قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى قانون مباشرة الحياة السياسية، ما دام المشرع الدستوري سيضع مادة بذلك، فلا بد أن ينصاع الجميع له، وأن جميع القرارات قاطعة، وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع جهات الدولة، مستشهدًا بوجود رقابة "سابقة" على قانون انتخابات الرئاسة، أما باقي القوانين فتكون رقابة "لاحقة"، لافتًا أنه إذا نصت المادة على أن تكون الرقابة "سابقة"، فذلك يلغي الدستورية العليا على الفور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.