البابا تواضروس يكرم خريجي مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    مطران الأراضي المقدسة والقدس والضفة الغربية والأردن ل «البوابة»: وقف إطلاق النار في غزة ثمرة رؤية القاهرة الثاقبة    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    صدمة فى فرنسا بعد سرقة متحف اللوفر.. سرقة قطع نادرة من معرض «جاليرى دابولون» الذي يضم جواهر التاج الفرنسي    مهرجان الموسيقى العربية يختتم أعماله بإعلان توصيات تؤكد التوازن بين الإبداع الإنساني والابتكار التكنولوجي    الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في المغرب    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنفرد بنشر مشروع قانون هيئة رعاية المصريين بالخارج موازنة مستقلة ومجلس إدارة بصلاحيات واسعة .. والهيئة تتكفل بنقل الجثامين والرعاية الصحية والقانونية
نشر في الصباح يوم 26 - 07 - 2012


حصلت الصباح علي مشروع قانون أعدته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن إنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج تضمن وجود بنود مالية تسمح بتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين المحاكمين في الخارج ، وكذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية وشحن الجثامين ، علي أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة وفيما يلي نص مشروع القانون. المادة الأولي : تنشأ هيئة عامة تسمي " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج " ويكون مقرها القاهرة ، ولها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الخارجية . المادة الثانية : تهدف الهيئة إلي تحقيق الأغراض الآتية : توفير كافة سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشكلات المواطنين واستخلاص حقوقهم اتفاقاً أو قضاءاً ، وتقديم جميع الاستشارات القانونية المختلفة وذلك في ضؤ القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . تحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون في الخارج بصرف النظر عن المقدرة المالية لأسرهم . ما قد يري مجلس إدارة الهيئة من إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن أن تقدمها لجميع المصريين بالخارج ، كما يجوز لوزير الخارجية – بعد موافقة مجلس الغدارة – ان يعهد إلي الهيئة بأغراض أخري تتفق وطبيعة نشاطها . المادة الثالثة :تتكون موارد الهيئة مما يلي : الإعتماد التي قد تخصصها لها الدولة . الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والتي يقبلها مجلس الإدارة . حصيلة طابع هيئة رعاية المصريين في الخارج بقيمة خمسة دولارات علي المعاملات القنصلية. الإعتماد المخصص في ميزانية وزارة الصحة فيما يتعلق بشحن الجثامين. عائد استثمارات أموال الهيئة . الموارد الاخري التي ترد للهيئة طبقاً للقانون . المادة الرابعة : تكون للهيئة موازنة مستقلة يعد مشروعها مجلس الغدارة ويعتمده وزير الخارجية كما يعتمد الحساب الختامي وتبدأ السنه المالية ببداية السنه المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها. يكون للهية حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد البنوك الأخري تودع فيه حصيلة مواردها ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنه مالية الي التي تليها. تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة . المادة الخامسة : يكون للهيئة مجلس إدارة – مدة بقاءه ثلاث سنوات – يصدر بتشكيله قرار من وزير الخارجية علي النحو التالي : مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية " رئيساً" رئيس إدارة الفتوي لوزارة الخارجية بمجلس الدولة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية اثنان من رؤساء القطاعات بوزارة القوي العاملة والهجرة يختارهما وزير القوي العاملة . ممثل عن وزارة الداخلية يتخاره وزير الداخلية . أمين عام للهيئة اثنان من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة يختارهما وزير الخارجية . المادة السادسة : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التي تسير عليها ، والخطة السنوية لمشروعاتها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله وله وعلي الاخص : إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بشئونها الفنية والإدراية والمالية . وضع النظم والقواعد الكفيلة بغحكام الرقابة والإشراف علي تحصيل موارد الهيئة ومتابعة تنفيذها لدي الوحدات الحسابية المختصة او غيرها . إقرار المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة ومتابعة تنفيذها . إدارة أموال الهيئة وما يعهد به إليها من أموال أخري . إعداد مشروع الموازنة السنوية والموافقة علي مشروع الحساب الختامي . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي . قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا ، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة . النظر في مل ما يري وزير الخارجية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه علي المجلس . المادة السابعة : يجتمع مجلس الغدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخارجية دعوة المجلس للإنعقاد – كلما رأي ضرورة لذلك – وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما أنه للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الإستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثامنة : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الي وزير الخارجية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها واعتمادها وتنفذ بعد الاعتماد أو مضي خمسة عشر يوماً علي إبلاغه دون الإعتراض عليها . المادة التاسعة : يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهيئة . المادة العاشرة : يكون للهيئة أميناً عاماص يندب بقرار من وزير الخارجية لا تقل درجته عن سفير وتحدد اللوائح الداخلية للصندوق اختصاصاته. المادة الحادية عشر : يطبق علي العاملين المنتدبين للعمل بالهيئة القواعد المالية والإدارية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بشروط الخدمة لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المعدلة له . المادة الثانية عشر : للهيئة أن تجري جميع التعاقدات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها ان تنيب عنها في ذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية في الخارج للقيام ببعض التعاقدات والأعمال طبقا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الإدارة . المادة الثالثة عشر : تعفي الهيئة في حدود أغراضها من الضرائب العامة علي فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري ومن رسوم الشهر والتوثيق كما تعفي مواردها المنصوص عليها من جميع الضرائب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.