القاهرة الإخبارية: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    إسرائيل تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة    جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كارول سماحة تنعى زياد الرحباني بكلمات مؤثرة وتوجه رسالة ل فيروز    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنفرد بنشر مشروع قانون هيئة رعاية المصريين بالخارج موازنة مستقلة ومجلس إدارة بصلاحيات واسعة .. والهيئة تتكفل بنقل الجثامين والرعاية الصحية والقانونية
نشر في الصباح يوم 26 - 07 - 2012


حصلت الصباح علي مشروع قانون أعدته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن إنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج تضمن وجود بنود مالية تسمح بتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين المحاكمين في الخارج ، وكذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية وشحن الجثامين ، علي أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة وفيما يلي نص مشروع القانون. المادة الأولي : تنشأ هيئة عامة تسمي " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج " ويكون مقرها القاهرة ، ولها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الخارجية . المادة الثانية : تهدف الهيئة إلي تحقيق الأغراض الآتية : توفير كافة سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشكلات المواطنين واستخلاص حقوقهم اتفاقاً أو قضاءاً ، وتقديم جميع الاستشارات القانونية المختلفة وذلك في ضؤ القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . تحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون في الخارج بصرف النظر عن المقدرة المالية لأسرهم . ما قد يري مجلس إدارة الهيئة من إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن أن تقدمها لجميع المصريين بالخارج ، كما يجوز لوزير الخارجية – بعد موافقة مجلس الغدارة – ان يعهد إلي الهيئة بأغراض أخري تتفق وطبيعة نشاطها . المادة الثالثة :تتكون موارد الهيئة مما يلي : الإعتماد التي قد تخصصها لها الدولة . الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والتي يقبلها مجلس الإدارة . حصيلة طابع هيئة رعاية المصريين في الخارج بقيمة خمسة دولارات علي المعاملات القنصلية. الإعتماد المخصص في ميزانية وزارة الصحة فيما يتعلق بشحن الجثامين. عائد استثمارات أموال الهيئة . الموارد الاخري التي ترد للهيئة طبقاً للقانون . المادة الرابعة : تكون للهيئة موازنة مستقلة يعد مشروعها مجلس الغدارة ويعتمده وزير الخارجية كما يعتمد الحساب الختامي وتبدأ السنه المالية ببداية السنه المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها. يكون للهية حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد البنوك الأخري تودع فيه حصيلة مواردها ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنه مالية الي التي تليها. تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة . المادة الخامسة : يكون للهيئة مجلس إدارة – مدة بقاءه ثلاث سنوات – يصدر بتشكيله قرار من وزير الخارجية علي النحو التالي : مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية " رئيساً" رئيس إدارة الفتوي لوزارة الخارجية بمجلس الدولة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية اثنان من رؤساء القطاعات بوزارة القوي العاملة والهجرة يختارهما وزير القوي العاملة . ممثل عن وزارة الداخلية يتخاره وزير الداخلية . أمين عام للهيئة اثنان من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة يختارهما وزير الخارجية . المادة السادسة : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التي تسير عليها ، والخطة السنوية لمشروعاتها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله وله وعلي الاخص : إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بشئونها الفنية والإدراية والمالية . وضع النظم والقواعد الكفيلة بغحكام الرقابة والإشراف علي تحصيل موارد الهيئة ومتابعة تنفيذها لدي الوحدات الحسابية المختصة او غيرها . إقرار المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة ومتابعة تنفيذها . إدارة أموال الهيئة وما يعهد به إليها من أموال أخري . إعداد مشروع الموازنة السنوية والموافقة علي مشروع الحساب الختامي . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي . قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا ، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة . النظر في مل ما يري وزير الخارجية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه علي المجلس . المادة السابعة : يجتمع مجلس الغدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخارجية دعوة المجلس للإنعقاد – كلما رأي ضرورة لذلك – وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما أنه للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الإستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثامنة : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الي وزير الخارجية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها واعتمادها وتنفذ بعد الاعتماد أو مضي خمسة عشر يوماً علي إبلاغه دون الإعتراض عليها . المادة التاسعة : يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهيئة . المادة العاشرة : يكون للهيئة أميناً عاماص يندب بقرار من وزير الخارجية لا تقل درجته عن سفير وتحدد اللوائح الداخلية للصندوق اختصاصاته. المادة الحادية عشر : يطبق علي العاملين المنتدبين للعمل بالهيئة القواعد المالية والإدارية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بشروط الخدمة لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المعدلة له . المادة الثانية عشر : للهيئة أن تجري جميع التعاقدات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها ان تنيب عنها في ذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية في الخارج للقيام ببعض التعاقدات والأعمال طبقا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الإدارة . المادة الثالثة عشر : تعفي الهيئة في حدود أغراضها من الضرائب العامة علي فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري ومن رسوم الشهر والتوثيق كما تعفي مواردها المنصوص عليها من جميع الضرائب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.