نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)    أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤقتون بجهاز شئون البيئة يقاضون رئيس الوزراء
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012


مي وهبه تقدم عدد كبير من المتعاقدين مع جهاز شئون البيئة بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشان وضع القواعد التنفيذيه للقانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ينص عل أن " من كان معيناً بصفة مؤقتة على الباب الثاني او الباب الرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة للدولة وكان يصرف راتبه من أي من هذه الأبواب ثم تم نقله من أياً من هذه الأبواب إلى الباب الأول وأصبح يصرف راتبه من هذا الباب يتم تعيينه بصفة دائماً على هذا الباب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله للباب الأول" وذكر عاطف ماهر محامي المدعين أنه يلاحظ من المادة ان التعيين على درجة مالية دائمة أمر وجوبي وليس جوازي لجهة الادارية اذا استخدم المشرع لفظ ( يتم تعيينه) وليس جواز تعيينه وهو مايؤدي إلى القول بأن نص الفقرة الثالثة المستخدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 أتت بحكم خاص لمن تعاقد مع جهة الادارة على أي باب من أبواب الموازنة العامة عدا الباب الأول دون شرط قضاء مدة معينة ثم توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لتحويله الى الباب الأول فقامت جههة الادارة بتحويله بالفعل ثن قضى على الباب الأول ستى أشهر فوجب على جهة الإدارة تعيينه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة" وأضاف ماهر ان المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 , نصت على جوارز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافئات شاملة ولم تحدد بابا معينا كشرط للتعيين واشترطت فقط مرور ثلاث سنوات ثم أتت الفقرة الثالثة من ذات المادة والمستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 وقررت وجوب تعيين كل من مر على نقله للباب الأول ستة أشهر!, وأضاف ان هذا يعد تناقض بين المادتين الاولى والثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وهذا يعنى ان الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تقرر التعيين الجوازي لجهة الإدارة إذا توافرت الاعتمادات المالية وبشرط قضاء ثلاث سنوات على التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة دون شرط ان يكون التعاقد على الباب الول. أما الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 تقرر التعيين الوجوبي لمن قضى ستة أشهر من تاريخ نقله من باب المتعاقد الى الباب الأول وعليه فإن عدد كبير من المتعاقدين بجهاز شئن البيئة يقاضون رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي القانون الذي أصدره, الامر الذي يحول معه تطبيق القانون و كان التفاف رئيس الوزراء علي القانون بوضع شروط لا تمت باي صله للقانون مما تعرقل تطبيقه و ذلك من خلال وضع الشرط الثاني في المادة الثانيه باشتراطه ان يمر علي المتعاقد علي الابواب الاخري (( السادس او الرابع او الثالث او الثاني ))) المنقول منها الي الباب الاول ثلاث سنوات في حين يشترط القانون رقم 19 لسنة 2012 ان يمر ستة اشهر علي المتعاقد علي الباب الاول من تاريخ النقل من الباب السادس او الرابع او الثالث او الثاني. هذا بالنسبة للعاملين فى جهاز شئون البيئة ولكن اذا ما طبق على جميع المتعاقدين فى كافة الجهات الحكومية فغن ذلك يعنى ضرب ثبيت العمالة المؤقتة في مقتل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.