النيابة الإدارية تشرف على انتخابات جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين    وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز تطوير الخدمات التكنولوجية    تفاصيل إطلاق نار قرب كنيس يهودى بولاية ميشيغان الأمريكية.. فيديو    وزير الدفاع البريطاني يكشف عن دور بوتين الخفي فى الأساليب العسكرية الإيرانية    الإمارات تعلن إسقاط 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أطلقتها إيران    وكيل يورجن كلوب يعلق على مفاوضات منتخب ألمانيا وريال مدريد    تسيير الحركة المرورية بدائري صفط بعد إزالة آثار حادث انقلاب سيارة طماطم    بسبب خلافات زوجية ...القبض على زوج طعن زوجته بسلاح أبيض في شربين بالدقهلية    الوطنية للإعلام: صرف أربعة أشهر من متجمد العلاوة الاستثنائية قبل عيد الفطر    ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026    معركة السطوح.. مقتل "سفاح أسوان" وضبط ترسانة سلاح ومخدرات    محافظ البحيرة تشهد حفل إفطار للأيتام وتوزيع ملابس العيد بمركز أبو المطامير    تقبل الله.. صلاة التراويح في الليلة ال 22 من مسجد بأسوان.. فيديو    البحيرة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم متقدم بالأمعاء بمستشفى المحمودية    حماية المستهلك يشن حملة مفاجئة على الأسواق.. وضبط "14" مخالفة تلاعب بالأسعار    وزير العدل يلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    شاهد ردود فعل روجينا على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    «عرض وطلب» الحلقة 8 | سلمى أبو ضيف تتورط في جريمة قتل    وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا المصرية وتوجه برفع كفاءة الخدمات وتحديث أنظمة التشغيل    مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين    لاريجاني: إيران لن تتراجع وستجعل الولايات المتحدة تندم    «سحور من القلب» حفل خيرى على أنغام النوستالجيا    محمد الغازي حكما لمباراة سيراميكا وطلائع الجيش بالكأس    دار الإفتاء المصرية: إخراج زكاة الفطر "مالاً" جائز شرعاً ولا حرج فيه    غرفة صناعة المعلومات: إستراتيجية عامة تعتمد على 3 محاور اساسية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لشركات التكنولوجيا    استمرار فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    مسلسل فخر الدلتا الحلقة 23.. إيهاب يأمر فخر بوقف تصوير إعلانه وخالد زكى ينقذه    جامعة أسيوط تختتم مهرجان الأنشطة الطلابية "رمضان يجمعنا" وتكرّم الكليات الفائزة    النهارده كام رمضان .. بدء العد التنازلي لعيد الفطر في مصر    أحمد عزمي ل"البوابة نيوز" : شخصية "جمال" في «حكاية نرجس» جذبتني بتحولاتها النفسية ومشهد وفاة الأم كان الأصعب .. التعاون مع ريهام عبد الغفور ممتع دائمًا.. وأداؤها في "نرجس" عبقري    النائب طارق عبدالعزيز: الكنائس المصرية هي أحد القواعد والرواسي الداعمة للدولة المصرية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة جدوى نموذج رعاية القبالة بالقاهرة    مقبلات لذيذة على الإفطار، طريقة عمل الكبيبة الشامي    استئصال ورم ضخم بقاع الجمجمة لسيدة خمسينية ببنها الجامعي ينقذ بصرها    محافظ المنيا يفتتح وحدة صحية متطورة ببني عبيد ضمن مشروعات حياة كريمة    للعام الثاني على التوالى.. منية محلة الدمنة بالمنصورة تتزين فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الصحفية الشابة أمل صفوت والمسابقة مهداة لروح كروان الإذاعة الشيخ حمد الزامل    ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدى اليوم الخميس 12 مارس 2026 فى المنيا    تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية: استغلال المواطنين في التسكين الصوري بالعقارات المخالفة لن يوقف الإزالة    الأهلي يضم الأمريكي زاك لوفتن لتدعيم رجال السلة    لماذا لم يشنّ الحوثيون هجومًا عسكريًا في اليمن حتى الآن؟    وكيل التعليم بالإسماعيلية يفاجئ مدرستين للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب    محافظ الشرقية يقرر وضع ملصقات على سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة    مدريد تستضيف كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين بدلا من قطر    تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله    انتشال جثة غريق من داخل ترعه بالمنيا    وزير الدفاع يزور عددًا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة    محافظة الشرقية تستجيب ل 2290 شكوى وطلبًا من المواطنين خلال فبراير الماضي    مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدرسة السلام الإعدادية بنين بالوايلي    قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    غير مرخص.. تفاصيل حريق هائل بمحل " بويات " أسفل عقار سكني بالبساتين    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    أرباح حرام ومقاطع فاضحة.. الأمن يضبط صانعة فيديوهات "الرقص الخادش"    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    رويترز: زورقان ملغومان يصطدمان بناقلتى وقود فى العراق واندلاع حريق هائل    محمود صابر يحصل على جائزة رجل مباراة زد ومودرن سبورت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤقتون بجهاز شئون البيئة يقاضون رئيس الوزراء
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012


مي وهبه تقدم عدد كبير من المتعاقدين مع جهاز شئون البيئة بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشان وضع القواعد التنفيذيه للقانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ينص عل أن " من كان معيناً بصفة مؤقتة على الباب الثاني او الباب الرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة للدولة وكان يصرف راتبه من أي من هذه الأبواب ثم تم نقله من أياً من هذه الأبواب إلى الباب الأول وأصبح يصرف راتبه من هذا الباب يتم تعيينه بصفة دائماً على هذا الباب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله للباب الأول" وذكر عاطف ماهر محامي المدعين أنه يلاحظ من المادة ان التعيين على درجة مالية دائمة أمر وجوبي وليس جوازي لجهة الادارية اذا استخدم المشرع لفظ ( يتم تعيينه) وليس جواز تعيينه وهو مايؤدي إلى القول بأن نص الفقرة الثالثة المستخدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 أتت بحكم خاص لمن تعاقد مع جهة الادارة على أي باب من أبواب الموازنة العامة عدا الباب الأول دون شرط قضاء مدة معينة ثم توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لتحويله الى الباب الأول فقامت جههة الادارة بتحويله بالفعل ثن قضى على الباب الأول ستى أشهر فوجب على جهة الإدارة تعيينه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة" وأضاف ماهر ان المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 , نصت على جوارز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافئات شاملة ولم تحدد بابا معينا كشرط للتعيين واشترطت فقط مرور ثلاث سنوات ثم أتت الفقرة الثالثة من ذات المادة والمستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 وقررت وجوب تعيين كل من مر على نقله للباب الأول ستة أشهر!, وأضاف ان هذا يعد تناقض بين المادتين الاولى والثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وهذا يعنى ان الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تقرر التعيين الجوازي لجهة الإدارة إذا توافرت الاعتمادات المالية وبشرط قضاء ثلاث سنوات على التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة دون شرط ان يكون التعاقد على الباب الول. أما الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 تقرر التعيين الوجوبي لمن قضى ستة أشهر من تاريخ نقله من باب المتعاقد الى الباب الأول وعليه فإن عدد كبير من المتعاقدين بجهاز شئن البيئة يقاضون رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي القانون الذي أصدره, الامر الذي يحول معه تطبيق القانون و كان التفاف رئيس الوزراء علي القانون بوضع شروط لا تمت باي صله للقانون مما تعرقل تطبيقه و ذلك من خلال وضع الشرط الثاني في المادة الثانيه باشتراطه ان يمر علي المتعاقد علي الابواب الاخري (( السادس او الرابع او الثالث او الثاني ))) المنقول منها الي الباب الاول ثلاث سنوات في حين يشترط القانون رقم 19 لسنة 2012 ان يمر ستة اشهر علي المتعاقد علي الباب الاول من تاريخ النقل من الباب السادس او الرابع او الثالث او الثاني. هذا بالنسبة للعاملين فى جهاز شئون البيئة ولكن اذا ما طبق على جميع المتعاقدين فى كافة الجهات الحكومية فغن ذلك يعنى ضرب ثبيت العمالة المؤقتة في مقتل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.