محافظ القليوبية يستقبل مجلس نقابة المهندسين الجديد ويبحث سبل التعاون لمواجهة البناء المخالف    رسميًا: إجازة عيد الفطر من الخميس 19 حتى الاثنين 23 مارس الجاري    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 12 مارس    اسعار البيض اليوم الخميس 12 مارس    محافظ أسيوط يوجه باستمرار الحملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار    وزير الاتصالات يستعرض خمسة محاور لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمى مستدام    وصول 5 أطنان من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج    محافظ أسيوط يؤكد دعمه الكامل لبرامج تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية    إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم    الكويت: الهجوم بالطائرات المسيرة على المطار تسبّب بأضرار مادية    رابطة الأندية تجري قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري.. اليوم    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    الشريعي: هوية إنبي لن تتغير.. وهدفنا دائما صناعة النجوم    موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    تفاصيل العثور على طفل العاشر من رمضان مقتولا داخل جوال    حبس طرفي مشاجرة بسبب التعدي على كلب ضال بالقاهرة    الجيزة: غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل لرفع كمرات خرسانية بمشروع المونوريل    غير مرخص.. تفاصيل حريق هائل بمحل " بويات " أسفل عقار سكني بالبساتين    مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالبحيرة    وزير الصحة: مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب باتت من أبرز النماذج المضيئة في مصر والمنطقة    القوافل الطبية تقدم 1589 خدمة مجانية بالقاهرة خلال يومين    مستشفى العصبية بجامعة أسيوط تستقبل 5850 حالة خلال شهر    جيش الاحتلال: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان بلدة قصرنبا شرقي لبنان    إيران تطلق موجة صواريخ جديدة تجاه القدس المحتلة ووسط إسرائيل    رغم قرار السحب من المخزونات.. أسعار النفط تقفز إلى 100 دولار    تراجع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تحسن حالة الطقس    وزير التموين يطمئن المواطنين: الدولة تتحمل زيادة تكلفة رغيف الخبز    فصل رأسه عن جسده.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل طفل العاشر من رمضان    المهن الموسيقية: هاني شاكر ما زال على قيد الحياة    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك فى مصر    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 7 مواطنين    مجلس الدولة: النيابة الإدارية لا تملك توقيع الجزاءات على الموظفين ودورها يقتصر على التحقيق والإحالة    رضا عبد العال: إنبي استحق الفوز على الزمالك وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    فيدرا: والدتي كانت حب حياتي.. وأخفت إصابتها بالسرطان 3 سنوات    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    القبض على متهمين ضربا أمين شرطة لمنعهما من السير بالدراجة على الرصيف بجسر السويس    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤقتون بجهاز شئون البيئة يقاضون رئيس الوزراء
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012


مي وهبه تقدم عدد كبير من المتعاقدين مع جهاز شئون البيئة بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشان وضع القواعد التنفيذيه للقانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ينص عل أن " من كان معيناً بصفة مؤقتة على الباب الثاني او الباب الرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة للدولة وكان يصرف راتبه من أي من هذه الأبواب ثم تم نقله من أياً من هذه الأبواب إلى الباب الأول وأصبح يصرف راتبه من هذا الباب يتم تعيينه بصفة دائماً على هذا الباب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله للباب الأول" وذكر عاطف ماهر محامي المدعين أنه يلاحظ من المادة ان التعيين على درجة مالية دائمة أمر وجوبي وليس جوازي لجهة الادارية اذا استخدم المشرع لفظ ( يتم تعيينه) وليس جواز تعيينه وهو مايؤدي إلى القول بأن نص الفقرة الثالثة المستخدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 أتت بحكم خاص لمن تعاقد مع جهة الادارة على أي باب من أبواب الموازنة العامة عدا الباب الأول دون شرط قضاء مدة معينة ثم توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لتحويله الى الباب الأول فقامت جههة الادارة بتحويله بالفعل ثن قضى على الباب الأول ستى أشهر فوجب على جهة الإدارة تعيينه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة" وأضاف ماهر ان المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 , نصت على جوارز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافئات شاملة ولم تحدد بابا معينا كشرط للتعيين واشترطت فقط مرور ثلاث سنوات ثم أتت الفقرة الثالثة من ذات المادة والمستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 وقررت وجوب تعيين كل من مر على نقله للباب الأول ستة أشهر!, وأضاف ان هذا يعد تناقض بين المادتين الاولى والثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وهذا يعنى ان الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تقرر التعيين الجوازي لجهة الإدارة إذا توافرت الاعتمادات المالية وبشرط قضاء ثلاث سنوات على التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة دون شرط ان يكون التعاقد على الباب الول. أما الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 تقرر التعيين الوجوبي لمن قضى ستة أشهر من تاريخ نقله من باب المتعاقد الى الباب الأول وعليه فإن عدد كبير من المتعاقدين بجهاز شئن البيئة يقاضون رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي القانون الذي أصدره, الامر الذي يحول معه تطبيق القانون و كان التفاف رئيس الوزراء علي القانون بوضع شروط لا تمت باي صله للقانون مما تعرقل تطبيقه و ذلك من خلال وضع الشرط الثاني في المادة الثانيه باشتراطه ان يمر علي المتعاقد علي الابواب الاخري (( السادس او الرابع او الثالث او الثاني ))) المنقول منها الي الباب الاول ثلاث سنوات في حين يشترط القانون رقم 19 لسنة 2012 ان يمر ستة اشهر علي المتعاقد علي الباب الاول من تاريخ النقل من الباب السادس او الرابع او الثالث او الثاني. هذا بالنسبة للعاملين فى جهاز شئون البيئة ولكن اذا ما طبق على جميع المتعاقدين فى كافة الجهات الحكومية فغن ذلك يعنى ضرب ثبيت العمالة المؤقتة في مقتل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.