جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية جنوب لبنان    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    فاينانشيال تايمز: تباطؤ الصادرات الصينية بفعل اضطرابات الشرق الأوسط    الدينار الكويتي يسجل 173.63 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الثلاثاء    وزير الزراعة: نستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلى الموسم الحالى    سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أبريل 2026    التلفزيون الصيني: الرئيس شي قدم 4 مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للقاء كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية    قافلة «زاد العزة ال176» تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة    الأستاذ حسن المستكاوي.. ألف سلامة.. خالص الدعاء بالشفاء العاجل إلى كبير الإعلام الرياضي المصري    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة    إجراء اختبارات الحماية المدنية بمحطة مترو عدلي منصور اليوم    قصر العينى.. اعتماد وحدة الفسيولوجيا العصبية مركزا لتدريب البورد العربى    دراسة تحذر من خطورة المنظفات المنزلية على الأطفال في سن الخامسة أو أقل    8 علامات تحذيرية لالتهاب الأذن.. لا تتجاهلها    «الأرصاد»: استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة    في أجواء مبهجة.. عروض فنية واستعراضية لثقافة أسوان احتفاءً بشم النسيم    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    حمادة عبد اللطيف: الزمالك الأقرب للدوري.. ولا مبرر لأخطاء التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مناطق ريفية في ولاية نيفادا الأمريكية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    فاتك وأنت نائم| زلزال في نيفادا.. تهديدات ترامب لكوبا.. وتحرك مصري أوروبي لخفض التصعيد    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يحسم غدا مصير بطلان التأسيسية والاعلان المكمل وحل الشعب والشورى
نشر في الصباح يوم 25 - 06 - 2012


ينظر مجلس الدولة غداً الثلاثاء سيل من الدعاوى القضائية المتنوعة منها دعاوى ببطلان حل مجلس الشعب و6 دعاوى تطالب بوقف قرار المجلس العسكرى الخاص بصدور الاعلان الدستوري المكمل، بالاضافة لدعاوى تحدد مصير اللجنة التاسيسية الجديدة لصياغة الدستور. وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ان جلسة الغد من اللجنة التشاورية للتاسيسية ستكون مصيرية وسيحضرها عدد كبير من النواب وعلى راسهم الدكتور سعد الكتاتنى وفى ذات السياق ينظر المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة عدد من الدعاوي التي أقامها محامون ومراكز حقوقية للطعن علي تشكيل اللجنة التاسيسية كانت اولي هذة الدعاوي الطعن المقدم من المحامي خالد فؤاد وإيهاب الطماوى، المحاميين دعوى قضائية لوقف وبطلان إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن. واختصم مقيما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى . وأكد أن قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الصادر فى 7 يونيو الجارى بفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور المصرى جاء قبل إصدار قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث دعا بعد ذلك فى يوم الاثنين 11 يونيو، أى بعد غلق باب الترشح لجلسة طارئة، لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يعتبر مخالفا للإعلان الدستورى ولحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 10 إبريل الماضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى تم حلها. وأكد الطاعنان أنه تم فتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية دون بيان شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بذلك، وكذلك دون بيان إجراءات تنظيم العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية التأسيسية، وطالبا ببطلان إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرار التالية لذلك. كما أقام الدكتور سيد بحيرى ، المحامى دعوى قضائية اخري أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك وجاء بالدعوي التي أقامها شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه ومحمد سامى مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة. واختصمت الدعوي رقم سنة 66 ق رئيسي مجلسي الشعب والشوري 46085 كما أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية دعاوي قضائية للطعن علي الاعلان الدستوري المكمل معتبرين انه تعدي علي السلطة وانقلاب علي الثورة اولي هذة الدعاوي جاءت من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من المنظمات الحقوقية هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية صباح اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24، مكرر بتاريخ 17 يونيه. وذكر رافعو الدعوى فى عريضتها أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة. ولايقاف قرار حل حل مجلس الشعب فقد قدم يوسف البدري دعوي قضائية طالب فيها بوقف القرار الصادر بحل مجلس الشعب علي حكم المحكمة الدستورية العليا، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم. واختصمت البدري في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته. كما أقامت منظمة العالم لحقوق الانسان دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة، طالب فى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وقالت الدعوى إن قرار حل المجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الذى حدد مهام المجلس العسكرى ولم يكن من ضمنها أحقيته فى حل المجلس. كما أكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى والدستور الذى أكد على الفصل بين السلطات، وبالتالى لا يجوز له وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جرت الانتخابات على أساسه. قال المحامى فى دعواه رقم 47064 إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية ب«العوار الدستورى»، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها، فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساساً بحق الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافئه. كما تنظر ايضا دعوي النائب عصام سلطان لتمكينه من دخول مجلس الشعب للمارسة دوره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.