ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا يقول أعمل طبيبًا وربما أنام للحظات من أثر الإجهاد فهل ينتقض وضوئي؟ وقالت اللجنة في إجابتها: كان الله في عونكم فأنتم حصن الأوطان، اعلم بأن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح. الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد – وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وتابعت: وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.