ورد سؤالا للشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟". وقال الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.
وأشار أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.
وأوضح أن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
وأشار إلى أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.