وزير العمل يوفر وظيفة لإحدى الفتيات من ذوي الهمم بالأقصر    الشناوي: الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري»    اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    "مخاطر العنف والتنمر" ندوة توعوية ب"فنون تطبيقية بني سويف"    ميناء دمياط يستقبل 73590 طن قمح وذرة وحديد ب14 سفينة    محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران    فرص عمل واستثمارات.. تفاصيل جولة مدبولي في مصنع «أوبو» بالعاشر    تركيب 213 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز أسوان    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    محافظ الدقهلية يشدد على رئيس مدينة نبروه بتكثيف أعمال النظافة ومتابعتها ورفع كافة الإشغالات    الصين «تعارض» العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي    عبور 87 شاحنة إماراتية محمّلة بالمساعدات إلى غزة خلال أسبوع    السعودية تدين وتستنكر مصادقة الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة ال57    أسبوعان على وقف إطلاق النار.. بطء في دخول المساعدات وخروقات بالشجاعية وخان يونس    تقرير يكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ    جولر بعد الفوز على يوفنتوس: نُريد برشلونة    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    محمد عبدالجليل ينتقد ييس توروب بسبب تغييراته    ننشر أسماء مصابي انحراف أتوبيس بطريق صحراوي قنا    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    ضبط أكثر من 17 طن دقيق مدعم قبل استخدامه في أنشطة مخالفة    ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل    «لنا لقاء عند الله».. أحمد السعدني يحيي ذكرى ميلاد والده    رانيا يوسف تكشف كواليس زواجها من المخرج أحمد جمال    جولة «بوابة أخبار اليوم» في معرض الفنون التشكيلية «بحبك يا مصر»    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة قنا    بدء تشغيل معمل الأسنان للتركيبات المتحركة بمستشفى نجع حمادي العام    خالد عبدالغفار: الصحة العامة حجر الزاوية في رؤية مصر للتنمية البشرية    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة فى المنوفية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقي علام: تعطيل مصالح المواطنين في المؤسسات من الكبائر
نشر في المستقبل يوم 13 - 12 - 2019

تلقى الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، استفسارا من أحد المواطنين، حول حكم تعطيل مصالح الناس، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء.
وجاء السؤال
نحن إحدى شركات القطاعات العامة التي تُقَدِّم خدمات للجمهور، ولاحظنا أنَّ بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلَّا بعد حصولهم على أموالٍ مِن الجمهورِ الذين يُقدِّمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات الخاصة بهم وعدم تعطيل أمورهم. ونريد أن نسأل عن حكم مِثْل هذه الأموال التي يأخذها الموظفون؟
الإجابة
الموظَّف في الدولة عَاملٌ بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه تَعَدٍّ مُحَرَّمٌ على المال العام، كما أَنَّ تلكُّؤ وإبطاء الموظفين في إنجاز الأعمال المُوكلة لهم -خاصة التي ترتبط بالغير- غير جائز شرعًا؛ حيث كان هذا التَّلَكُّؤ والإبطاء بغير وجه حق؛ وذلك لما يلي:
أَوَّلًا: أن هذه الفِعْلة فيها مخالفة لولي الأمر وافتيات عليه؛ فقد نَصَّ المشرِّع المصري على عقوبة الموظفين الممتنعين عن العمل؛ فجاء النَصُّ في قانون العقوبات على أنه: [إذا تَرَك ثَلاثةٌ عَلَى الأقلِّ مِن الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صُورةِ الاستقالةِ أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدةً لا تقل عن سَنةٍ وَبِغرامةٍ لا تقل عن ألفي جنيه، ويُضاعَف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، وكان من شأنه أن يُحدِث اضطراباتٍ أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة، وكل مُوظَّف أو مستخدم عمومي تَرَك عمله أو امتنع عن عَملٍ من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، ويضاعف الحدُّ الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يُحدِث اضطرابًا أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة] اه. والافتيات على ولي الأمر مَحَرَّم شرعًا.
ثانيًا: أنَّ هذه الفِعْلة فيها خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها الموظفون؛ وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».
وقد عَدَّ الإمامان الذهبي وابن حجر الهيتمي الخيانة من الكبائر؛ قال الإمام الذهبي رحمه الله في "الكبائر" (1/ 149، ط. دار الندوة): [الكبيرة التاسعة والثلاثون: الخيانة] اه.
وقال الإمام ابن حجر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 442، ط. دار الفكر): [(الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك)] اه.
ثالثًا: كما أنَّ هذا التَّعطيلَ والإبطاء فيه أكل للمَالِ بِالباطلِ؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
ومِن أعظم مظاهر أكل المال بِالباطلِ هو الأخذ من المال العام بدون وجه حق؛ ذلك أَنَّ الموظَّف الذي لا يُنْجِزُ الأعمال المُوكلة إليه -والتي ترتبط بالغير بحيث يكون هذا التَّبَاطُؤ بدون وجه حقٍّ ويأخذ مع ذلك على وظيفته أجرًا- هو آكلٌ للمَالِ بالباطل.
والمال العام -وهو هنا أَجْر المُوظَّف- قَدْ حَرَّم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال مِلْك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.
فقد سَمَّى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه بأنه مال الله، وتُوضِّح ذلك رواية الترمذي: «مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ»؛ إذ هذه الإضافة خاصة بالمال العام.
وفي هذا الحديث وَعيدٌ شَديدٌ لمن يتَخوَّض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرُّف المالك؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [لا ينبغي التخوُّض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي. وقوله: «فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» حُكْمٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الوَصْفِ المناسبِ وهو الخوض في مال الله؛ ففيه إِشْعَارٌ بِالغَلَبَةِ. قوله: «يَتَخَوَّضُونَ -بالمعجمتين- فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ»؛ أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أَعَمُّ من أن يكون بالقسمة وَبِغَيْرِهَا] اه.
أمَّا بخصوص ما يأخذه هؤلاء الموظفون من أموالٍ لتنفيذ ما وُكِّل إليهم من أعمال الغير، فهو رشوة مُحرَّمة، مَلعونٌ صاحبها؛ ذلك أَنَّ الأصل في قضاء المصالح أن تؤدَّى لأصحابها من غير رشوةٍ أو هديةٍ ما دام المسؤول عنها مُوظفًا يتقاضى راتبًا على عمله هذا، فإن قصد فهو آثم قطعًا، وإذا لم يستطع الإنسان قضاء مصلحته وحاجته والوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة لمن عنده وعلى يديه قضاء مصلحته وحاجته، فإنه يجوز له دفع رشوة في حُدودِ ما يقضي به حاجتَه، ولا يزيد على ذلك؛ لأن ما أبيح للضرورةِ يقدر بقدرها؛ ولقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
ولعن آخذ الرشوة جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، وفي رواية بزيادة: « وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وأمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فهو يستوجب عدم التهاون فيه؛ ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدي المرتشين العابثين المفسدين.
ومن نَاحيةٍ أخرى على ولي الأمر أن يُغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم.
وعلى ما سَبَق وفي واقعة السؤال: فما يفعله بعض الموظفين من تعطيل أمور الناس بغير وجه حقٍّ أمرٌ مُجَرَّمٌ في قانون العقوبات، ولا تجوز شرعًا هذه الفِعْلة؛ لأنَّها تُعَدُّ افتياتًا على ولي الأمر فيما سَنَّه من قوانين ولوائح، فإذا صَحِب هذا التعطيلَ اشتراطُ حصول هؤلاء الموظفين على أموالٍ مِن الجمهور الذين يُقدِّمون لهم الخدمةَ فهي رشوةٌ مُحَرَّمٌ أَخْذها على هؤلاء الموظفين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.