فى خطوة اعتبرها البعض سببا رئيسيا فى غلق ملف موقعة الجمل قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارىا برئاسة المستشار يونس سليم فى الحكم الصادر فى 10 أكتوبر الماضى ببراءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة المعروفة إعلاميًّا "بموقعة الجمل"، وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى سابقًا، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقًا، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة سابقا، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال سابقا، و20 أخرين من بينهم أعضاء بمجلس الشعب السابق ورجال الأعمال وضابطي شرطة وغيابيا ببراءة مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين إلى المستشار حامد عبد الله رئيس الدائرة التى ستنظر الطعن بجلسة 8 مايو القادم، ويتم توزيع المذكرة على المستشارين يحيى خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضى، ومصطفى حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور وحاتم عزمي وسكيرتاريه كمال سالم، ومحمد زيادة وحازم خيرى. جاء في المذكرة.. أولاً: عدم قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعيًّا. ثانيا: فى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات قالت النيابة: بناء على الثابت بأوراق القضية افتقار أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على أقوالهم لاعتماد معظمها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات. وأضافت المذكرة بأن هناك تناقضًا بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، فضلاً عما شهد به كل من: "المهندس ممدوح حمزة، والدكتور طارق زيدان، والدكتور محمد البلتاجي، واللواء حسن الروينى"، ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكرى، ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. وأوضحت المذكرة أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم ببراءة أمور أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد حتما أنها طرحته، ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة "النيابة العامة "قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. وتابعت: مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهمين، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع، كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخلفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ولها أصل فى الأوراق ومن ثم لا يقبل من الطاعنة "النيابة العامة" المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول لا سيما، وأن التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليل على نسبة الاتهام إلى المتهمين. وعلى ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام، ولم يدل برأيه فيها ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض