اقتصادي: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن.. والرئيس السيسي سبق العاصفة    غدًا بجامعة أسيوط.. ندوة حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة نيفين القباج    زراعة 130 شجرة مثمرة وزينة بزفتى ضمن حملات التجميل والتشجير    تعرف على إنجازات وجهود تحديث شركة مصر للطيران    9 شهداء معظمهم أطفال جراء قصف للاحتلال قرب مدرسة في حي التفاح    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي    رونالدو يُرشح خيسوس لتدريب النصر    مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب دراجة بخارية بطريق مصر الفيوم    وزير الثقافة: نؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للفرق القومية بمشروع توثيق تراث فرقة رضا    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    اليوم العالمي للتبرع بالدم.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم «تبرعك بالدم حياة» بالبحيرة    محافظ الشرقية يحيل عددا من العاملين في مستشفى بلبيس المركزي للتحقيق    مجلس مستشفيات جامعة عين شمس: اهتمام مستمر بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 بعد تحقيق أدنى مستوياته عالميا خلال 29 يوما وتوقعات الفترة المقبلة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويطمئن على دعم الطلاب    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا اليوم السبت 28 يونيو 2025 بكفر الشيخ    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لمسجد جديد ويعلنان مشروعات تطوير برأس غارب    الخارجية الروسية: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لا يلبي مصالحنا    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    تحديد موعد الكشف الطبي ل ثيو هيرنانديز في الهلال السعودي    وكيل السلام الأممى يرفض انتهاك إسرائيل بالتواجد فى المنطقة العازلة مع سوريا    التقديم للصف الأول الثانوي 2025.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة    على مدار عام.. تنفيذ مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج فى عدد من شركات الإنتاج الحربى.. والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة وبمشاركة القطاع الخاص    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    "زيلينسكي" يعيد تشكيل هيئة أركان الجيش ويعين قائدا جديدا للقوات المشتركة    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    "بصورة مع الأهلي".. زيزو يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله الكرة بقميص الزمالك    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    عاجل| الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء المواطنين بعد شهريين: شوف لتكون منهم    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الإقامة والجنسية التي وافق عليها البرلمان اليوم
نشر في الموجز يوم 11 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
وحسب التقرير البرلمانى، فأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، تم إعداد مشروع القانون والذى يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التى تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
وأكد التقرير البرلمانى، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
أما المادة الثانية من مشروع القانون، بتعديل المادة 4 من قانون الجنسية، وحددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة 9.
ويُنشأ مشروع القانون فى مادته الثالثة، وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وتنص المادة المستحدثة: (4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.
ويتعين على الوحدة - حسب المادة القانونية - الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
أما المادة الرابعة تقضى بإلغاء المادة 20 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.