محمود الليثى ورضا البحراوى يتألقان فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12 مايو بالبورصة والأسواق    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت جباليا ورفح بغزة (فيديو)    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية    عيار 21 يسجل الآن رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 12 مايو بالصاغة    نشاط مكثف وحضور جماهيرى كبير فى الأوبرا    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    مفاجأة صادمة.. سيخ الشاورما في الصيف قد يؤدي إلى إصابات بالتسمم    خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن قرار خطأ في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون اليوم الامتحانات في 3 مواد    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    من تل أبيب إلى واشنطن ولندن.. والعكس    البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    عاجل.. غليان في تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين واعتقالات بالجملة    الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب في غزة    إسلام بحيري عن "زجاجة البيرة" في مؤتمر "تكوين": لا نلتفت للتفاهات    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج    "حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل    أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    تعرف على أسعار خراف عيد الأضحى 2024    "أشرب سوائل بكثرة" هيئة الأرصاد الجوية تحذر بشأن حالة الطقس غدا الأحد 12 مايو 2024    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    رئيس بلدية رفح الفلسطينية يوجه رسالة للعالم    أحمد عبد المنعم شعبان صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    وزير الشباب والرياضة يفتتح البيت الريفي وحمام سباحة بالمدينة الشبابية في الأقصر    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    وزير الخارجية التونسي يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملة إشغالات مكبرة بالحي السادس    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    4 قضايا تلاحق "مجدي شطة".. ومحاميه: جاري التصالح (فيديو)    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    وزير ومحافظ و 2000 طالب في اختبار لياقة بدنية    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الادارية العليا " تصدر قراراً جديداً بشأن معبر رفح .. تعرف عليه
نشر في الموجز يوم 25 - 06 - 2019

أقرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا يؤكد السيادة المصرية، ومقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء، وهى من الظروف طارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر، وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلي في أشهر (سبتمبر أكتوبر نوفمبر 2006) فى عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة.
وقالت المحكمة، إن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، وهى المدة التى يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل، وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر.
ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004 , ومن ثم فإن غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة , ويقتضى المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الاعفاء الكلى منها .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها قد طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البرى، وتمت الترسية على الشركة الطاعنة وأثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلى وذلك فى أشهر ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006) لسبب لا دخل للشركة فيه ، وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر إلا أن الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البرى ومنهم الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر ،و18% عن شهر أكتوبر ، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق.
وقدمت المحكمة تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأعدادهم خلال نفس الفترة من العام السابق , ومؤدى ذلك فإن غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلى خلال تلك الفترة يعد من قبيل الظروف الطارئة التى تتوفر فيها جميع شروطها , فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه , وهي إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها , ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها , فإنها و لا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .
وأشارت المحكمة الى أن تلك القاعدة العامة التى استنتها الدولة تسرى على الشركة الطاعنة مثل باقى الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البرى تحقيقًا لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية فى إحداث ذات الأثر, ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة فى هذا الشأن , وإلا أصبح تمييزًا منهيًا عنه فى الدستور , وإذ قامت الدولة باعفاء الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة وفى المدد المذكورة بها , بتخفيض القيمة الإيجارية للشركة بنسبة 16% من القيمة الإيجارية المتفق عليها عن شهر سبتمبر 2005 , وبنسبة 18% بالنسبة لشهر أكتوبر 2005 دون ثمة تخفيض فى شهر نوفمبر 2005 بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق, ودون أن يكون للشركة ثمة حق فى الإعفاء الكلى من القيمة الإيجارية .
واختتمت المحكمة حكمها أن الحكومة ذكرت فى مذكرة دفاعها من حرق الأوراق والايصالات إبان ثورة 25 يناير 2011 فى أحداث مجلس الوزراء التى تحرر عنها القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب مما حدا بجهة الإدارة مطالبة الطاعن بتقديم ايصالات الدفع التى ادعى بها لتستبين المحكمة من قيامها بإجراء ذلك التخفيض من عدمه , إلا أنه نكل عن تقديم ذلك ولم يقدم للمحكمة ما يفيد الايصالات التى بموجبها سدد تلك المبالغ مخصومًا منها تلك النسب بذات التخفيضات من عدمه, ومن ثم فإن تصرف الدولة بالإعفاء الجزئى لبعض التزامات الطاعن بإجراء تلك التخفيضات وبالنسب المذكورة دون الاعفاء الكلى يكون متفقًا وصحيح حكم القانون , وأن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة , - وإن كان لتأسيس مغاير عززته هذه المحكمة على عُمد فاستوى على سوقه – فمن ثم يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.