قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حذف المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والتى تحظر استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية فيها. وتنص المادة 32، على أنه "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز". وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا النص يلقى ظلال من الشك نحو عدم الدستورية، متحفظا على نص المادة، أكد أنه ليس من الطبيعى أن يحصل المواطن على موافقة الجهاز قبل استيراد سيارة نقل ثقيل للبضائع. وتابع رئيس البرلمان: "افرض مواطن استورد سيارة ورخصها عشان ينقل بيها أى حاجة أو يستغلها فى شغل فى الغيط ولا غيره، أو هيجيبها ويحطها فى متحف سيارات، ازاى يجى ياخد موافقة الجهاز قبل ما يستوردها، انت مدا جهاز تتحكم فى كل سيارة نقل، الحقيقة هذا النص ثقيل جدا"، مستطردا: "سيارات خاضعة لمواصفات معينة طبقا للسوق المصرى، أنا مش هجى عندك خالص تحجر عليا تقولى لا تستورد، إحنا بنتكلم عن جهاز لتنظيم النقل البرى لنقل البضائع والركاب، لم نتكلم عن المركبة إلا إذا انتقلت لهذه المنظومة، افرض عايز أجيب سيارة وأحطها فى متحف السيارات، يجى عندك الأمر دا لو خصصها لنقل بضائع".