كشف المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام إحدى الشركات التجارية بسداد رسوم قضائية 30 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة. وقال عبد اللطيف إن المحكمة قضت برفض الدعوى التي أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق، والتي تم تقديرها بقيمة 30 مليون جنيه. وأكد المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن وقائع القضية ترجع إلى أن مالكي الشركة، استندوا في دعواهم إلى أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلًا هجوميًا بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين. وقال علي إنه بتاريخ 12 يناير 2010، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47 مليون دولار أمريكي و66 سنتًا المستحقة حتى 30 أكتوبر 2013 وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناءً على ذلك القضاء فوجئ المدعون بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20 مليون جنيه و73 قرشًا (رسوم نسبية) و10 ملايين جنيه و37 قرشًا (رسوم خدمات) استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. وأضاف أن المحكمة قضت في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة واجبة التنفيذ.