«تشريعية الشيوخ» توافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المجلس    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية    د. فاديا كيوان: منظمة المرأة العربية تعمل بشكل محترف لخدمة الدول الأعضاء    الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة    "مبادرة كلنا واحد".. الداخلية تطلق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة    محافظ المنوفية: مستمرون في رعاية الفئات الأولى بالرعاية    الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات    قتلى في تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا    الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات على الحدود ولم تدخل غزة    متحدث «فتح» ينتقد ردود الفعل الأمريكية تجاه إسرائيل    المجلس النرويجي للاجئين: إطلاق الاحتلال النار على الدبلوماسيين لم يكن عرضيًا    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي الداعم الأول للشباب ويؤمن بقدرتهم على التغيير    حامد أساسيًا.. تشكيل ضمك الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي    مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد تدريجياً في تدريبات الزمالك    رسميًا.. لويس كامبوس يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030    الحضري: نفكر في ضم حجازي لمنتخب مصر في كأس العرب    لعدم غلق الباب أثناء الامتحانات.. إحالة مدرسة للتحقيق في قنا    ضبط سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا بالإسكندرية    نماذج امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.. بالإجابات    بعد إصابته بوعكة مفاجئة.. محمد عبده يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)    مهرجان روتردام للفيلم العربي يحتفي بالفيلم الوثائقي عاشقات السينما في دورته ال25    المجلس النرويجي للاجئين: إسرائيل تضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط    أسوان تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    الدكتور محمد فتح الله خليل مديرا لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ    الجيش الإسرائيلي يسجن ضابط احتياط رفض العودة للحرب في غزة    وزارة البيئة تطلق فعاليات تشاركية في شرم الشيخ بمشاركة 150 فردا وحملة تنظيف كبرى برية وبحرية    وزير الرياضة: تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز خدمة مجتمعية    رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد كأس السوبر للسيدات    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    استمرار حبس المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه مقهي في السلام    وزير الخارجية يؤكد أمام «الناتو» ضرورة توقف اسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدنيين في غزة    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    وفاة شقيق المستشار عدلى منصور وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بأكتوبر اليوم    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    خبير تربوي: تعديلات قانون التعليم مهمة وتحتاج مزيدًا من المرونة والوضوح    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    أعراض تؤكد الإصابة بحصوات الكلى    «الداخلية»: ضبط 46399 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تستضيف اجتماعات مجلس الكنائس العالمي في أثينا    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للطفولة والأمومة يتمسك بالمواثيق الدولية ورفض خفض سن الزواج الي 16 عام
نشر في الموجز يوم 13 - 08 - 2017

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب الموقر بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، وذلك بخفض السن القانونية المقررة فى القانون بالنزول بالسن من إلي سن 16 عاما بدلاً من 18 سنة، ويؤكد المجلس علي ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، وذات الصلة.
ومن تلك الاتفاقيات إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، و وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990 والتي أشارت إلي الطفل بسبب عدم تنضجه البدني والعقلي يحتاج إلي إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها ، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ، و أشارت الإتفاقية إلي أحكام الأعلان المتعلقة بالمباديء الإجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم
وما قررته الإتفاقية بالمادة الأولي من أنه يعني بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، وما قررته بالمادة السادسة من إعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة وكفالة الدول إلي أقصي حد ممكن بقاء الطفل ونموه ، وما قررته بالمادة التاسعة عشر من إتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملاءمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال ، وإساءة المعاملة أو الإستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية .
والميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7/7/1990 ، و وافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001 ، وما تضمنته بالمادة (21/2 ) ( الحماية من الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة ) (2- يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين ، ويجب إتخاذ تدابية فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي ) ، والتي كانت قد تحفظت عليها مصر ، وتم سحب هذا التحفظ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015 ، الصادر بتاريخ 26/11/2015 ، وذلك بعد إجراء التعديلات علي قانون الطفل تضمنت عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .
وكذا ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984 ، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993 والذي أشار إلي الهدف الأسمي لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد ، ولهم القدرة علي صنع هذا المستقبل، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ ، 1 من تقييد الحد الأدني لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.
إضافة لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات و المزيد من الفرص لحياة أفضل ، و زيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن , هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل , والحق في الزواج بعد القبول و القضاء على زواج الأطفال ... وفى العام الأول للاحتفال بالفتيات فى 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام ...
و إلتزاماً بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من من أنه يعد طفلاً من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، وإلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري ... وأن تعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله 0
وما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهئية الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الأنسانية ، وأن تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر
وما قررته المادة (31) مكرراً من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية ، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ...
وقالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلي يعيد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكراراً بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر ( لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية ) و مخالفة ذلك لأحكام دستور مصر و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ،المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 أملين في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.