قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في مارس 2008 بإلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن لجلسة 5 ديسمبر المقبل كان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب. وكان مقيمو الدعوى قد أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم. وأشار إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.