كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات وتشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: - رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء. - إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة. - إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة. – اعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون. أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، والذى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون " التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس . ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها ، لافتا إلى أن المستوى الثالث في إدارة الهيئة يشمل منصب المدير التنفيذي للهيئة حيث نص مشروع القانون بأن يكون المدير التنفيذي متفرغ ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت . وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة أكد قابيل أن مشروع القانون أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة ، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقا لطبيعة التظلم، من القائمة التي تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة. وأضاف الوزير أن اللجنة تختص بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قرار لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة