وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الجماعات الإرهابية، والذى ينص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرارا بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها،