ننشر نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة العقيد أحمد شوقي للإحتياط ومجلس التأديب لإطلاقه اللحية، حيث أكدت المحكمة على أن المشرع أجاز إحالة ضباط الشرطة للإحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام بغرض تنبيههم إلى انهيار سلوكهم وإعوجاج انضباطهم حتى يرجعوا عن سلوكهم ورأت المحكمة توافر حالة الضرورة التي تتعلق بالصالح العام لأن من شأن موضوع إطلاق اللحية إحداث بلبلة بين ضباط وأفراد الشرطة وصرفهم عن مهمتهم الأولى وهي حفظ الأمن ، وأن هذا القرار جاء إعمالا لحكم المادة 67/2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن من ضمن قواعد الحرية الشخصية أنه ينبغي الألتزام بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية وانه يجب على من ينخرط في سلك الشرطة الإلتزام بما تفرضه هيئة الشرطة على رجالها ومن ذلك حلاقة اللحية وقص الشعر ، وأن وزارة الداخلية أصدرت الكتاب الدوري رقم 3 في 25 فبراير 2012 وجاء فيه "أنه في إطار حرص الوزارة على ظهور أبناءها بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته ، وأن على الضباط والأفراد الألتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلق اللحية لكي يتلاءم مع مقتضيات الزي الرسمي ، وذلك حفاظا على حسن المظهر والهندام للحفاظ على هيبة رجل الشرطة وإحترام الجمهور له . وأكدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي أصدرت حكمها بخلاف الحكمين الصادرين من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا أن أئمة الإسلام قد اختلفوا في موضوع حلق اللحية فبعضهم من حرمه والبعض من رأه مكروه ومنهم من شدد فوصفه بالمنكرات والسفهة والضلالة والفسق والجهالة ، وقالت المحكمة انها لا تشك في أن الإبقاء على اللحية وعدم حلاقتها شأن النبي صلي الله عليه وسلم وانه كان يأخذ من اطرافها ويجعلها متناسبة مع تناسيم وجهه الشريف وكان يعني بتنظيفها وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعونه في ذلك ، وقد أرشدنا التاريخ أن إعفاء اللحية عادة مستحسنة . واستندت المحكمة لما انتهى إليه الإمام الأكبر محمود شلتوت وما أكده من أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة ، فمن درجت بيئته على استحسان شىء ما كان عليه أن يساير بيئته ويعتبر خروجه عما ألف الناس فيها شذوذ عن البيئة . كما استندت لما انتهى إليه الشيخ عطيه صقر بعد استعراضه لأراء الفقهاء أنه "من أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه ومن حلقها لا يجزم بعقابه " ونصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع إلى الدرجة التي فيها مقاطعة وخصام واحتقار فالحرمة ليس مجمعا عليها من الفقهاء وليس بالقدر الذي حرمت فيه السرقة والربا والرشوة . وكذلك ما قاله الدكتور القرضاوي بأنه لا يصح أن ننشغل بالمسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة ومصيرها فنقيم الدنيا ونقعدها من اجل حلق اللحية او الأخذ منها أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدال وكثر فيها القيل والقال ، وهذا الجدال هو الذي أشار إليه الحديث الشريف " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل " . وانتهت بالإستناد إلى ما سطرته الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية في 14 فبراير 2012 عن أحقية الجهة النظامية كالشرطة في إلزام الضابط أو الفرد بعدم إطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر إليه من رؤساءه تنفيذا للقانون حيث أكدت دار الإفتاء على انه قد جرت عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم ومن أرتضى ان يدخل كليات الشرطة يكون قد اختار ما إختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا واختيار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر "جائز " لأنه من الأمور المختلف عليه ، وإن تغير اختياره فله ان ينتقل إلى إدارة غير شرطية .