أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط الشرطة الملتحين إلى التأديب والاحتياط، حيث قضت المحكمة برفض دعوى لضباط ملتح يدعى العقيد أحمد شوقي، كان قد أقامها طعنا على قرار إحالته إلى الاحتياط. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والتحقيق التأديبي جاء متفقا مع صحيح حكم القانون وطبقا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71، مؤكدة أنه على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن والخاصة بقصر الشعر وحلق اللحية، ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة فقد خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.
واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه ولا يجوز التطرق إليه.
وكانت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين قد أقاموا دعاوى أمام القضاء الإداري اختصموا فيها وزير الداخلية لإصداره قرارا بإحالتهم للتأديب والاحتياط على خلفية قيامهم بإطلاق لحاهم، مشيرين إلى أن المادة الثانية من الدستور قالت، إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنهم من هذا المنطلق قاموا بإطلاق لحاهم فضلا عن كون هذا الأمر يدخل في إطار الحريات العامة والحرية الشخصية.
واعتبر الضباط، في الدعاوى المقامة منهم، أن إطلاق اللحية لا يعد مخالفة لقانون الشرطة، فضلا عن أن المادة المتعلقة بالعقوبات المقررة حال مخالفة الواجبات الوظيفية لم تحدد على وجه الدقة طبيعة المخالفات التي يرتكبها الضابط، وتكون سببا في إحالته إلى الاحتياط ومساءلته تأديبيا.