وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية إحالة أى من الجرائم للقضاء العسكرى ، كما قررت إرجاء النظر فى إلغاء المادة 48 من نفس القانون التى تنص على أن السلطات القضائية هى وحدها التى تقرر ماإذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا ، لدراسة الأمر من الناحية القانونية ، كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق المدنيين . جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى على إلغاء المادة السادسة ، وتحفظه على إلغاء المادة 48 ، وقال أمام اللجنة ان المادة 6 من قانون القضاء العسكرى والتى تعطى رئيس الجمهورية سلطة احالة المدنيين للقضاء كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك . وأضاف : هذه المادة تم اقحامها وكثيرا ما طالبنا باعادة النظر فيها او الغاءها ، داعيا لايجاد بدائل تمكن صاحب القرار فى البلاد من مواجهة حالات الخطر .