أعلن المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اليوم الأثنين - موافقة اللجنة خلال اجتماعها على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة السادسة منه، والتى كانت تعطي لرئيس الجمهورية فى حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا يسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العسكرية وتظل مختصة بها حتى صدور حكم بات. واقترح النواب إلغاء المحاكم العسكرية التى صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم، وطالبوا بإلغاء المادة 48، والتي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا. وأكد النواب أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي.