أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة , مرسوما بتأسيس المجلس الاستشارى ليكون جهة استشارية للمجلس العسكرى و مجلس الوزراء , ويضم المجلس 30 عضوا , بعضهم رؤساء أحزاب و مرشحيين للإنتخابات الرئاسية و شخصيات عامة و أساتذة بالجامعات .. و جاء نص المرسوم : رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 ونظراً لما تقتضية المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى قرر
(المادة الاولى)
ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ادارته لشئون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره فى مدينة القاهرة
(المادة الثانية)
يشكل المجلس من السادة الاتية اسماؤهم بعد (الترتيب ابجديا) :
المهندس ابو العلاماضى ابو العلا السيد احمد خيرى ابو اليزيد الدكتور احمد كمال ابو المجد الدكتور السيد البدوى محمد شحاته الدكتور حسن السيد احمد نافعة الدكتور حنا جرجس قلدس السيد زياد محمد وفيق احمد على السيد سامح محمد عاشور السيد شريف محمد زهران الدكتور عبدالعزيز محمد حجازى السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (اشرف عبدالغفور) الدكتور عبدالله محمد المغازى الدكتور عصام محمد النظامى السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغنى السيد عمرو محمود موسى السيد لبيب صلاح الدين السباعى السيد محمد اسامة برهان السيد محمد سلماوى محمد الدكتور محمد سليم العوا السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل ) السيد محمد عبد المجيد سالم برغش السيد محمد على الخولى الدكتور محمد نور فرحات الدكتور مصطفى كامل السيد الدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح الدكتورة منار محمد الشوربجى السيد منصور محمد حسن الدكتورة نادية محمود مصطفي المهندس نجيب انسي ساويرس الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد ويجوز للمجلس بأغلبية اعضاءة اقتراح ضم اعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الاستشارى بايداء الرأى فى ما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا او احداث او اوضاع كما يختص بابداء الرأى فيما يلى : 1- ما يعرض عليه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الي ان يتم انعقاد مجلسي الشعب والشوري ويجب ابداء الرأي خلال اسبوع من تاريخ ارسال الموضوع اليه .
وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات او وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من ازمات او اوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها .
(المادة الرابعة )
يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين اعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس ، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته ، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سناً ثم اكبر الاعضاء سناً واذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة او نائبة كان له رئاسة الاجتماع .
ويجتمع المجلس مرة كل اسبوع على الاقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الي ذلك او بناء على طلب ثلث الاعضاء او طلب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
كما يجوز للمجلس دهوة من يراه لحضور جلساته او الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون ان يكون له حق التصويت ، ويبلغ المجلس ما ينتهى اليه من رأى الى المجلس الاعلفى للقوات المسلحة .
ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
(المادة الخامسة)
تشكل امانة للمجلس الاستشارى يرأسها امين عام من اعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم ، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
(المادة السادسة)
لا يتقاضى اعضاء المجلس اى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .