وزيرة التخطيط تلتقي المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة    الاتحاد الأوروبي مستعد للرد برسوم على السلع الأمريكية التي تبلغ قميتها 109 مليارات دولار إذا فشلت المحادثات    البرازيل تعتزم الانضمام لدعوى الإبادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    السيطرة على حريق وحدة سكنية في العاشر من رمضان    بالفيديو.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل    ضبط تجار مخدرات بحوزتهم مواد تقدر ب26 مليون جنيه في عدة محافظات    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون في مجالات التراث والموسيقى والمسرح    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي    مقتل 11 مدنيًا في معارك مسلحة بين تايلاند وكمبوديا    مصر و9 دول: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وسط تهديدات أمريكية بضربات جديدة    إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج    "لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء    أول نتائج عمل لجنة المحترفين.. ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب 20 عاما    فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم    رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية لعام 2025/2026    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الأول للذكاء الاصطناعي في أكتوبر القادم    إصابة رئيس محكمة و3 من أفراد أسرته في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي    ضبط صاحب مكتبة بتهمة بيع وتوزيع كتب دراسية خارجيه بدون تصريح    ضبط 5 أشخاص بعد مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مدينة بدر    «التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    17 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال بينهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    هيئة الرعاية الصحية: تعاون مع شركة Abbott لنقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    محافظ الغربية: التعليم الفني قادر على تخريج أجيال تنهض بالمجتمع    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الشائعات وبناء الوعي المجتمعي    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    سيناء في «قلب جهود التنمية»    «لولا الإهمال لما وقع الانفجار القاتل».. حيثيات حكم تأييد حبس المتهمين ب واقعة خط الغاز بالواحات    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون العزل السياسي ..
نشر في الفجر يوم 22 - 11 - 2011

إسقاط عضوية البرلمان عن مفسدى الحياة السياسية وحرمانهم من المناصب القيادية لمدة 5 سنوات

القانون يعاقب كل من اشترك أو ساعد أو حرض على إفساد الحياة السياسية

صدق المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - قبل قليل على قانون العزل السياسي، الذى صدر اليوم تحت رقم 121 لسنة 2011، على أن يبدأ العمل به فوراً.

وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.

وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.

ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:

المادة الأولي:
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953عبارة "إفساد الحياة السياسية" ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:

- التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.

- استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.

- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:

(1) العزل من الوظائف العامة القيادية.

(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.

(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

) ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.

المادة الثالثة:
يلغى البندان ( ج) و(ه) من المادة(1), كما يلغى نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953

المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان نص المرسوم الذي أحيي العمل به كالآتى:

مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953 والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة:(4) يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.