تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، في حدث عالمي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويُعد من أكبر المشاريع الثقافية في العالم، بحضور رفيع المستوى من الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات الدولية. وبالتزامن مع هذا الحدث التاريخي شدّد القانون على ضرورة حماية الآثار المصرية من أي محاولة عبث أو تشويه. وعاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب. وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا. 2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل. وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة حسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.