حددت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا. ووفقا للمادة (26) يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعًا ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب، التي تلزم المادة 27 بفتحه، حيث تنص على أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. كما وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء في التصويت أو الترشح للمناصب العامة، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الحياة السياسية وضمان أن يكون كل من يشارك في الشأن العام أهلًا لذلك قانونيًا وأخلاقيًا. وينص القانون على عدة حالات يُحرم فيها المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بشكل مؤقت: أولًا: لأسباب صحية أو قانونية من صدر ضده قرار بالحَجر، طوال فترة سريان هذا القرار، أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي بمؤسسة صحية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي. ثانيًا: بسبب أحكام قضائية نهائية: من أدين في جريمة تهرب ضريبي، أو من صدر بحقه حكم نهائي في قضايا إفساد الحياة السياسية، أو من صادرت محكمة القيم أمواله، أو من فُصل من الخدمة العامة لحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المفلس بالتدليس أو التقصير. أو من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جرائم تمس النزاهة، كالسرقة، التزوير، الرشوة، التهرب من الخدمة الوطنية، أو الجرائم التي تتعلق بالمال العام أو الآداب العامة. وشدد القانون على أن هذا الحرمان مؤقت، إذ تنتهي آثاره بزوال السبب، أو بصدور حكم برد الاعتبار، أو بمرور ست سنوات من تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، ما لم يصدر حكم آخر يمدد المدة، كما يُعد هذا الإجراء ضمانة لحماية الديمقراطية من التلاعب، لا وسيلة لإقصاء الأفراد، فهو يرتبط بالأهلية القانونية والنزاهة الأخلاقية، وليس بالمواقف أو الانتماءات.