تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موعد إجراء جولة الإعادة ل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الداخل والخارج
نشر في المصري اليوم يوم 18 - 08 - 2025

تُجرى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025، فيما تُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025.
وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية».
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارها رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاءت الضوابط كما يلي:
(المادة الأولى)
أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:
لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (3 ) ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (27) سبعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
رابعًا: تلقي التبرعات:
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5٪ من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات- عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة- بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق قيدها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة:
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:
* شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
* دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
* كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
* شخص طبيعي أجنبي.
سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي:
يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح:
على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولًا بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.
ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية:
يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية يدون به مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح أو وكيله- بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق- وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرضه نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
تاسعاً: استخدام وسائل الإعلام:
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.
يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار.
وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.
وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.
عاشراً: محظورات الدعاية:
يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
الحادى عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.