نصت المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. 6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. كما نصت المادة 68 من القانون ذاته - المعنية بعقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31.