يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل وتطوير قدرات الموارد البشرية بما يواكب متطلبات التنمية، ومن بين أدوات ذلك، أنشأ المشرّع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يختص بتمويل وتنفيذ برامج التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق العمل. وفيما يلي نصوص المواد التي تحدد موارد الصندوق واختصاصاته: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون من: 1- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل. وتتحمل المنشأة هذه النسبة وتلتزم بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفق مقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بها. 2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي، ووفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3- عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي. ويُعد الصندوق سنويًا القوائم المالية الدالة على مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى. اختصاصات الصندوق (المادة 20) ويمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون. ويختص بتقديم الخدمات الآتية: 1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال: إنشاء وتطوير مراكز التدريب. إعداد وتنفيذ برامج التدريب. وضع أدلة المهارات والجدارات اللازمة. 2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية. 3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل. 4- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة من الصندوق. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم، إضافةً إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة. ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى ونظام عمله والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن تكون من موارد الصندوق الذاتية. ويكون للصندوق فروع في المحافظات، كما تحدد لائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. ولمجلس إدارة الصندوق استخدام وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.