نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    4557 دولارا للأوقية، مؤشر الذهب يرتفع عالميا    رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "شيفرون" العالمية للاستكشاف والإنتاج    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بالإسكندرية    101.46 دولار للبرميل، مؤشر النفط يتراجع عالميا    التموين: لن يتم المساس بأسعار رغيف الخبز أو مقررات منظومة السلع    حزب الوفد يدين منع المصلين من دخول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة    مؤسسة البترول الكويتية تؤكد عدم وقوع أي تسرب نفطي جراء استهداف الناقلة السالمي    الإسعاف الإسرائيلي: 8 إصابات بعد رشقة صاروخية إيرانية    وزير الدفاع الإسرائيلي: سننقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    السيسي وبوتين يطالبان بوقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط    منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام إسبانيا    "الأرصاد": سحب ممطرة تتقدم إلى شمال الصعيد والقاهرة    حريق يلتهم 4 أحواش ماشية في سوهاج    ضبط 6 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة    طوارئ شاملة بمياه القليوبية لمجابهة التقلبات الجوية والأمطار    الهيئة الوطنية للإعلام تنعي الكاتبة هالة مصطفي    وفاة والد الفنانة أمل بوشوشة بعد صراع مع المرض    الأزهري: مصر تمتلك تاريخًا عظيمًا وعجائب لا تنقضي في خدمة القرآن وشتى العلوم    «الصحة» تستقدم 4 خبراء دوليين لإجراء جراحات متقدمة وتدريب الكوادر الطبية    «الرعاية الصحية»: تقديم 3.25 مليون خدمة لعلاج الكُلى والمسالك ب«التأمين الشامل»    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب.. تجنبها    «ومن الودي ما قتل!».. هزائم ودية تطيح بمدربين.. والجوهري الأشهر    جاهز لمباراة المصري، صانع ألعاب الزمالك يتعافى من الإصابة    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية بطائرات مسيرة قادمة من إيران    السيسي يقود البلاد لظلام اقتصادي ..الجنيه يسجل أدنى مستوى في تاريخه وتحذيرات من مرحلة أصعب    افتتاح معمل الرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعى بطب أسنان القاهرة    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات وإطارات السيارات بمدينة نصر    أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31 مارس 2025    البوسني إدين دجيكو: منتخب إيطاليا هو من يشعر بالضغط وليس نحن    موعد مباراة تركيا وكوسوفو في الملحق المؤهل لكأس العالم والقناة الناقلة    المغرب يواجه باراجواي وديًا في إطار التحضير لكأس العالم 2026    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    ابنة "إيسو وويسو" تلفت الأنظار، شاهد كيف تغير شكل طفلة مسلسل "اللعبة"    الأهلي أمام وادي دجلة.. ومسار يواجه مودرن في نصف نهائي كأس السيدات    الأربعاء الثاني الأشد.. عباس شراقي: أمطار متفاوتة الشدة بالنصف الشمالى من مصر    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    "الزراعة" تنفذ 13 ألف بئر واستصلاح 96 واديًا لخدمة أهالي مطروح    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    زياد بهاء الدين عن تداعيات الحرب الإيرانية: نحن في قلب المعركة اقتصاديا    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
نشر في الفجر يوم 03 - 06 - 2025

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى العاجلة التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، بجلسة 14 يونيو الجاري.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند إلى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه
استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه إذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.