خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد أمين شرطة متهم بتقاضي مبلغ مالي 2000 جنيه كرشوة من مواطن، من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا. ونسب اليه بوصفة موظفا عموميا ( أمين شرطة )، خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره الفان جنيه علي سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. وعام 2015، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة أمين الشرطة المحال، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا. وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان. وإذ لم يلق هذا القرار قبولًا لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعنًا عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلًا، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة، بعقوبة الفصل من الخدمة. وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان. وقالت المحكمة، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه. حمل الطعن رقم 91333 لسنة 61 قضائية عليا.