نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (111) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد على أن: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المُشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة – بأحد التدابير الآتية: - التوبيخ. - التسليم. - الإلحاق بالتدريب والتاهيل. - الإلزام بواجبات معينة. - الاختبار القضائي. - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها. - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.