أسعار الخضراوات اليوم 7 ديسمبر.. البصل يبدأ من 8 جنيهات للكيلو    أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    الأحد 7 ديسمبر 2025 — أسواق الحديد تشهد استقرار نسبيًا بعد موجة تراجعات سابقة في أسوان    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيرانى تطورات الملف النووى الإيرانى    تقرير: أوكرانيا على حافة الانهيار وبوتين لن يتراجع    أخبار مصر: صلاح يكتب نهايته مع ليفربول، مؤتمر هام لوزير الصحة عن الفيروسات التنفسية، أمطار رعدية تضرب مصر    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    الأحد 7 ديسمبر 2025 — «سماء غائمة ثم شمس خافتة» ومائل للبرودة نهارًا في محافظة أسوان    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق ب6 أكتوبر    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    د.حماد عبدالله يكتب: وما نيلُ المطالب بالتمنى !!    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين    طقس اليوم الأحد أوروبي بامتياز.. نزول حاد في درجات الحرارة    جيروم باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم انقسام الفيدرالي الأمريكي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    ارتفاع عدد قتلى انفجار بولاية ميتشواكان غربي المكسيك إلى 3 أشخاص    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أسوان والبنية التحتية والدولار    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جذب الاستثمارات.. تعرف على أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته اليوم
نشر في الفجر يوم 16 - 10 - 2023

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون:
1- وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن قانون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين جاء لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
2-وأوضح التقرير أن المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
3- وبموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
4- ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها.
5- وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
المادة الثانية:
هى مادة النشر.
ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
-رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.
- كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.
المادة الثانية: (مستحدثة)
استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والوارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.