وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل في مواجهة أي تحديات تمس أمن السعودية    رضا عبد العال: إنبي استحق الفوز على الزمالك وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة    الأهلي يغادر إلى تونس اليوم لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا    طقس اليوم الخميس.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لتتجاوز 30 درجة    عقب تحريك أسعار الوقود.. محافظ البحيرة: قرارات رادعة للسائقين المخالفين للتعريفة الجديدة    موعد مباراة نيوم والتعاون في الدوري السعودي    سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس في البنوك المصرية    محمود التهامى يحذف بوست هانى شاكر ويعلق: ربنا يطمنا عليه ويرجع بالسلامة    قفزة في أسعار النفط بعد استهداف ناقلتي وقود قبالة سواحل العراق    العراق يدعو إلى حماية الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة من الصراعات الإقليمية    إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي مجددًا في تل أبيب    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    ترامب: يمكننا تفكيك شبكة إيران الكهربائية فى ساعة واحدة    رمضان.. طلب المغفرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مشاجرة بغرفة المحكمة.. نقابة المحامين بالإسكندرية تحيل 4 من أعضائها للتحقيق    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    نصائح لمن هم فى خريف العمر !!    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات ل متهم وأخرين في سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع
نشر في الفجر يوم 05 - 07 - 2021

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهاهمه واخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع.
واتهمت النيابة العامة المتهمين، لأنه وأخرين شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفًا ومقدارًا بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت النيابة للمتهمين احراز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو أحرازه، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
واكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي اسماعيل - عميل الشركة - بانه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة
واوضح مجري التحريات بمركز أبو النمرس بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة لحين العرض على النيابة العامة مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي
أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد " أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الاسلحة النارية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 3042 اجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45، 462-3، 315 من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع اجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.