وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها،اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع راى المحكمة الدستورية في مشروع القانون وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين اكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية. وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون. وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية. واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية. وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان، وضياء الدين داوود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.