«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.نصار عبدالله يكتب: تبسيط الإجراءات أم تعقيدها؟
نشر في الفجر يوم 07 - 03 - 2021

رغم الحديث المتكرر الذى ما فتئ المسئولون يطالعوننا به صباح مساء عن أن الدولة ماضية فى تبسيط إجراءات التقاضى أمام المحاكم المختلفة، وكذلك فى إجراءات التسجيل أمام مكاتب الشهر العقارى، رغم هذا فالواقع العملى يؤكد أن العكس تماما هو الصحيح، وأن الكثير من هذه الإجراءات يتزايد فى كل يوم تعقيداً وصعوبة،...سوف أضرب فيما يأتى على ذلك بعض الأمثلة، وأولها يتمثل فى كيفية استخراج صورة رسمية من إعلام وراثة، حيث كان يكفى حتى سنوات قليلة مضت ( قبل أن تتعقد الأمور)، كان يكفى أن يتوجه المواطن الراغب فى الحصول على تلك الصورة إلى محكمة الأسرة (التى حلت محل محكمة الأحوال الشخصية) ويتقدم إليها بطلبه، وغالبا ما كان يحصل على الصورة بسهولة طالما أنه يعرف اسم المتوفى والتاريخ التقريبى للوفاة، دون أن يسأله أحد عن صفته أوعن كونه وارثا أو غير وارث، أو عن سبب طلبه للصورة التى يرغب فى الحصول عليها، فقد كان هذا الحق مكفولا لسائر المواطنين سواء كانوا من بين الورثة أو من سواهم، إذ كان المبدأ المأخوذ به هو أن الدافع الذى يدفع بمواطن معين إلى طلب صورة من إعلام وراثة مواطن آخر هو دافع مشروع إلى أن يثبت العكس (باعتبار أن حسن النية هو الأصل الذى لا يحتاج إلى إثبات)، خاصة أن هناك العديد من الأسباب التى قد تدفع مواطنا إلى طلب الحصول على إعلام وراثة متعلق بمواطن آخر حتى لو لم يكن واحدا من ورثته (كأن يكون مثلا دائنا للمتوفى أو مدينا له أو متعاملا معه بأى شكل من أشكال المعاملة ومن ثم فإن من مصلحته أن يعرف بشكل دقيق وموثق أسماء ورثته)، وعموما فقد كان هذا هو المتبع قبل أن تتعقد الأمور وتصدر تعليمات وزارة العدل بضرورة عرض الطلب أولا على النيابة العامة لكى تقوم ببحثه ثم تصرح أو ربما لا تصرح باستخراج الصورة المطلوبة!!، وبالطبع فإن هذه الخطوة الجديدة فضلا عن أنها تؤدى إلى زيادة أعباء النيابة العامة دون مبرر، فهى خطوة لا تقبل الوصف بأنها من خطوات تيسير الإجراءات، ولكنها وبامتياز خطوة من خطوات التعقيد !..ثمة مثال آخر يتعلق بالرسوم القضائية وهى فى المعتاد جزءان: أولهما ثابت لا تتغير قيمته بتغير قيمة الدعوى ويسدده المدعى وقت رفع الدعوى أما الجزء الثانى فهو نسبى يتمثل فى نسبة مئوية تتراوح ما بين 2إلى 5 فى المائة من قيمة الدعوى طبقا للجدول الذى اشتمل عليه القانون 126لسنة 2009 والذى نص أيضا على أن المدعى لايقوم وقت رفع الدعوى إلا بسداد الرسم المقرر عن الألف جنيه الأولى من قيمة الدعوى إذا لم تزد قيمتها عن أربعين ألف جنيه، (والرسم النسبى فى هذه الحالة هو 2فى المائة) أما إذا زادت عن ذلك دون أن تتعدى المائة ألف فإن الرسم النسبى يفرض على 2000جنيه فقط مع رفع نسبته إلى 3 فى المائة، وفى نهاية الدعوى يسوى فرق الرسم النسبى طبقا للقيمة التى تحكم بها المحكمة بغض النظر عما عسى أن يكون المدعى قد طلبه فى صحيفة دعواه أو فى طلباته الختامية، وفى هذه الحالة فإن الطرف الخاسر للدعوى هو الذى يتحمل الرسوم، وقد ظل الوضع كذلك بالفعل إلى أن قام وزير العدل بإصدار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009الذى نص على أن الرسوم النسبية تسوى طبقا للطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى أو الطلبات الختامية و طبقا لذلك الكتاب أصدر تعليماته إلى أقلام الكتاب بالمحاكم لتنفيذ أوامره التى لا تمثل مخالفة صارخة للقانون فحسب، بل إنها تتجاوز ذلك لكى تمثل فى حد ذاتها جريمة هى جريمة الغدر المنصوص عليها فى المادة 114من قانون العقوبات والتى تنص على أن: «كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، أدهى من ذلك وأمرّ هو أنه بدلا من تحصيل الرسوم من الطرف الذى خسر الدعوى، فإن المدعى فى الحالة التى يكون فيها هو الطرف الذى حكم لصالحه (أى أنه الطرف الرابح للدعوى) يكره إكراها على سداد فرق الرسم عندما يشرع فى استخراج صورة تنفيذية على أساس أنه سوف يقوم لا حقا بإضافة القيمة إلى ما قضى به لصالحه والتنفيذ بالمجموع جملة واحدة.. قمة التبسيط والعدالة..أليس كذلك؟
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.