وزير الري يفضح مراوغات إثيوبيا حول سد النهضة: غير شرعي    برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واستجابة للإرادة الشعبية    مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي في سوهاج    ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويغادره 7 خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 92 ألف طن بضائع    للمؤثرين على مواقع التواصل| رحلات ترويجية للسياحة بالقناطر    بوتين وترامب.. اتصال مرتقب وسط حروب مشتعلة ومبادرات دبلوماسية    وزير خارجية فلسطين الأسبق: إسرائيل تصعّد المجازر قبل الهدنة المحتملة    الرئيس الأوكراني: وقعنا اتفاقيات مع شركات أمريكية للإنتاج المشترك للمسيرات    تونس تفوز على الجزائر في البطولة العربية لكرة السلة للسيدات    ثنائي الهلال يقود التشكيلة المثالية لدور ال16 من كأس العالم للأندية    مشاهد مرعبة لشاحنات طائشة في أكتوبر.. وقرار حاسم من «الداخلية»    عمرو دياب «تريند» بعد طرح ألبوم «ابتدينا»    محافظة شمال سيناء تحذر المصطافين من نزول البحر بسبب الدوامات البحرية وتغير الطقس    مصرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات بعد غرق عبارة بإندونيسيا    يوليو الجاري.. انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بحضور ألمع نجوم الطرب    متحف نجيب محفوظ يفتح أبوابه ليلا في عطلة نهاية الأسبوع بدءًا من شهر يوليو الجاري    أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025    الهلال الأحمر يستقبل وزيرة خارجية النمسا مستعرضًا جهود مصر لأزمتي غزة والسودان    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود    كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية    فرصة لمحو ذنوب عام.. تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    "أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو تغطية صحية شاملة لكل المصريين"    شبابية وعصرية وأنيقة.. تفاصيل إطلالة عمرو دياب على غلاف ألبوم ابتدينا    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    صدمة جديدة.. نجم الأهلي يجري عملية ويغيب عن الفريق شهرين    بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد    فريق طبي بمستشفى بنى سويف التخصصى يعيد الحياة لركبة مريضة خمسينية    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    برلماني: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة انتهاك صارخ يُشعل الشرق الأوسط    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض    برواتب تصل ل11 ألف.. توافر 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة (رابط التقديم)    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    ابتدينا.. أم أكملنا؟ قراءة رقمية في تكرار الأسماء وراء صوت عمرو دياب بأحدث ألبوماته الغنائية    خالد تاج الدين يدافع عن شيرين عبدالوهاب: «حافظوا عليها» (فيديو)    السيارة سقطت في الترعة.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    حزب الجبهة الوطنية ينضم رسميا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة ب "قصر العيني الفرنساوي"    بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    الأهلي يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يُفوض "الكسار" بمتابعة ملفات المعاشات المتأخرة
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2021

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، قرارًا بتفويض الأستاذ محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بمتابعة ملفات المعاشات المتأخر
هذا وأصدر رجائي عطية بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وأشار إلى أن القرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 171983 المعدل بالقانون رقم 1472019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق.
وأكد على أنه بعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلًا بملفه بالنقابة، تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وتابع: إذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وأوضح نقيب المحامين أنه إعمالًا لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون، ومن حيث أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.
وأشار أيضا إلي سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة، وأنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
وعن قرراته قال عطية:-
أولًا: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.