مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس أطفيح والصف    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء    محافظ الجيزة: تشغيل نقطة إسعاف الودي بطاقة 26 سيارة إسعاف    إصابة 6 فلسطينيين بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في غزة    وزير النقل التركي: ندعم كل خطوة لإعادة إعمار سوريا    كواليس مثيرة.. مالكو ليفربول متورطون في استبعاد صلاح من قائمة إنتر    سلوت يعلق على استبعاد محمد صلاح: «كان علينا الرد عليه»    استقالات بالجملة داخل جهاز الزمالك للكرة النسائية    أراوخو يواجه مستقبلا غامضا مع برشلونة بسبب حالته النفسية    السعودية تعلّق الدراسة في عدة مناطق بسبب الأمطار الغزيرة وتحولها إلى التعليم عن بُعد    ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء و سجائر مهربة فى حملة بالإسكندرية    وزير الزراعة: نقل الحيوانات أحد تحديات عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة    قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الكويتي "أثر بارد"    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    إعلان أول نموذج قياسي للقرى الخضراء الذكية بجهود مشتركة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية    أمريكا.. وإسرائيل ووقف إطلاق النار    الصين تضخ 80 مليار دولار في استثمارات الطاقة النظيفة بالخارج لفتح أسواق جديدة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    غرفة المنشآت الفندقية تتوقع وصول أعداد السياح لمصر إلى 18.5 مليون بنهاية 2025    أسرة عبدالحليم حافظ تفجر مفاجأة سارة لجمهوره    فرقة الكيبوب تتصدر قائمة بيلبورد للألبومات العالمية لعام 2025    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    نيجيريا تتحرك عسكريا لدعم حكومة بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات تعتمد خطة تطوير شاملة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    23 طالبًا وطالبة بتعليم مكة يتأهلون للمعرض المركزي إبداع 2026    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يُفوض "الكسار" بمتابعة ملفات المعاشات المتأخرة
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2021

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، قرارًا بتفويض الأستاذ محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بمتابعة ملفات المعاشات المتأخر
هذا وأصدر رجائي عطية بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وأشار إلى أن القرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 171983 المعدل بالقانون رقم 1472019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق.
وأكد على أنه بعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلًا بملفه بالنقابة، تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وتابع: إذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وأوضح نقيب المحامين أنه إعمالًا لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون، ومن حيث أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.
وأشار أيضا إلي سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة، وأنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
وعن قرراته قال عطية:-
أولًا: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.