خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال    تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زهران جلال يكتب: تعديلات الشهر العقاري تقسم ظهر العدالة والمصريين
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2021

يعد قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر او تسجيل ملكياتهم , ولأنه كانت الغاية من هذا القانون أو التعديلات التي تتم هي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها ووضوح الرؤية دون ريب ، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد و لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون. ومن ثم وبعد مرور أعوام كثيرة على قانون تنظيم الشهر العقاري، وشاهد تعديلات عديدة عبر العهود السابقة والأنظمة المختلفة منذ صدور القانون عام 1946، فقد جرت مراجعة أحكامه على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها.
وللأسف أن هذه التعديلات جاءت على أحكام القانون فحظر فيها المشرع شهر الملكية العقارية، إذا خالف المواطن ما جاء بها ومنها وظهر هذا التعارض والتناقض فى القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق بإستحداث طريقا جديدا لنقل الملكية والتسجيل ، بإصافة المادة 35 مكرر للقانون رقم 114 لسنة 1946 بهدف تسهيل التسجيل. ولكن وقع المشرع في تناقض صريح مع المادتين (9 ، 10 ) لنفس القانون والتي حددت طريقان أساسيان لا ثالث لهما للتسجيل العقاري وهما (التسجيل الرضائي وتسجيل الأحكام القضائية) وبحثهما ومراجعتهما أمام مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع أنحاء الجمهورية ، لضمان حماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها وإسنادها للمالك الحقيقي ، و تضمنت المادتين القائمتين ان جميع التصرفات والأحكام القضائية النهائية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل و يترتب على عدم التسجيل ، إن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا إلى غيرها ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق ، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .
بالإضافة إلى تعارض في ذات المادة التي تم استحداثها 35 مكرر مع جهات أخري والتي سيتم العمل بها في 4 ) مارس المقبل ، والتي حظر المشرع تسجيل الملكية العقارية إذا خالف المواطن ما جاء لها أو إليها، حيث الزمت المادة المادة 35 مكرر "شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا. وأناطت المادة أيضًا باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها "
وسوف تكون هذه المادة التي تم اضافتها متعارضة مع جهات أخرى أثناء التطبيق ويقع المواطن في مخالفة مما يؤثر علي تحقيق الهدف والغاية سواء لحث الجماهير علي تسجيل الملكية العقارية أو تيسير الإجراءات وستقسم ظهر أروقة العدالة.
وللأسف بعد تطبيق هذه التعديلات والعمل بأحكام هذا القانون بصورته هذا بداية من مارس المقبل 2021 ستظهر الإشكاليات والتناقضات والتعقيدات أمام المواطن عند التطبيق وتحمل أعباء عليه وعلي المحاكم والشهر العقاري ، والتي أكدتها اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت منذ شهر بأن ما حدث من تعديلات علي أحكام القانون لن يحقق اي تقدم أو تسهيل لأي أجراء شهر أو تسجيل للملكية العقارية، بل تزيد الأمر تعقيدا وتتسبب في أزمات كبيرة ، فلا يمكن تحقيق الشروط الستة من اللائحة التنفيذية من بحث تكليف ، وشهادة مساحة وخطاب بعدم وجود مخالفة مباني ، ولا اظن الحصول علي حكم صحة ونفاذ بالرغم من سلب اختصاص اصيل للشهر العقاري والتوثيق في بحث الملكية وإسناده للمحاكم التى تعاني من أعباء تراكم وكثرة القضايا .
كما حظر القانون رقم 11 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل حيث جاء بالمادة 42 من القانون المذكور " انه فى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة و توريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ " وقد ادى وجود هذا النص الى احجام ذوى الشأن عن التسجيل، خاصة ان الذى يتقدم بطلب الشهر غالبا مايكون المشترى و هو ليس المتصرف- البائع الملزم باداء الضريبة - علما بأنه فى كثير من الحالات يكون مبلغ الضريبة اكبر من مبلغ الرسوم المطلوبة للشهر.
وأيضًا القانون رقم 119لسنة 2008 الخاص باصدار قانون البناء حظرت المادة 66 من هذا القانون شهر كل تصرف، يكون محله تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، الأمر الذى يثير التساؤل حول علاقة التسجيل بغرض استخدام المبانى حيث أن التسجيل يثبت الملكية بعد بحث الأوراق والمستندات.
وكذلك القانون رقم 83 لسنة 2006 و لائحته التنفيذية الخاص برسوم تسجيل الاراضى الزراعية و العقارات ، فبموجب هذا القانون تم وضع رسوم تسجيل متدرجة حسب المساحة سواء للاراضى الزراعية او العقارات المبنية بسقف اعلى لرسوم التسجيل شاملة رسوم مصلحة المساحة البالغة " ألفى جنيه" و ذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره، فسر ماجاء بالقانون بخصوص تعدد الرسوم بتعدد الصفقات بان يتم تعدد الرسوم بتعدد الاشخاص ، وهذا ما لم يهدف له القانون مما ادى الى احجام الكثير من المواطنين عن تسجيل املاكهم . فهل تتدخل الجهات المعنية لازالة هذه المعوقات حفاظا على الثروة العقارية وتيسيرا على المواطنين للحفاظ على حقوقه
وأيضًا المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بنظام الولاية على المال حيث نصت المادة 7 من هذا المرسوم على أنه لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار أو المحل التجارى او الاوراق المالية باسم القاصر، اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة ، و لا يجوز للمحكمة أن ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شأنه جعل اموال القاصر فى خطر، او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة، وقد ادى اعمال تلك المادة الى ايقاف العديد من الطلبات لحين استصدار الاب اذنا
وهناك العديدة من للمواد المعطلة والتي يتناقض تطبيقها أو التحايل حولها بقرارات لا تتسق نهائيا مع صحيح الدستور والقانون والتي تتمثل فى سلب اختصاصات امين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لصالح إدارة بشكل غير قانوني ، واصبح قرار رىيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ندب بالرغم انه ينبغي أن يصدر بقرار جمهوري إضافة لمخالفة المادة 195 من الدستور بان الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق مستقلون ،
وهناك لمواد عديدة أيضا من ذات القانون أصبحت لا تواكب العصر الحالي والمستقبل القريب ولا تتناسب مع الواقع الا انها ستزيد تعقيدا وما يتردد من بعض الداعمين لهذا التعديل ماهو الا تزييف لحقيقة التعديلات التي تقسم ظهر العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.