القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها في انتخابات مجلس النواب بالجيزة والصعيد    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية    وظائف خالية اليوم.. 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة    الكاردينال كورت كوخ: وحدة المسيحيين ليست خيارًا بشريًا.. بل إرادة إلهية لا بديل عنها    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    معلومات الوزراء: تضاعف استهلاك الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مرات خلال الربع الأول من القرن الحالي    مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» لتعزيز الاستثمار والتنمية    13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها    توقيع اتفاقية خاصة بإنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة قطر    اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادًا لدخول غزة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (تفاصيل)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في غزة    الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات    مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا    «أراكم في نوفمبر».. رونالدو يعلق على رقمه القياسي مع البرتغال    «حالته النفسية صعبة».. إعلامي يوجه طلبًا عاجلًا لإدارة الأهلي بسبب إمام عاشور    رمضان السيد ينتقد أسامة نبيه: «تسرع في الظهور.. وكان لازم يهدى الأول»    «عايز ياخد عقده مرتين».. عبدالواحد السيد يفتح النار على زيزو.. ويكشف مفاجأة «عباس»    بعثة المصري تصل إلى ليبيا استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الكونفيدرالية    كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بالقليوبية وضبط الجناة    سوزي الأردنية أمام المحكمة: «اتحاسبت على غلطتي.. والمرة دي ما عملتش حاجة»    إعدام سجائر مهربة جمركيًا في الوادي الجديد    تطورات الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمصرف في منقباد بأسيوط    القبض على 6 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة والإسكندرية    الليلة.. فرقة النيل تختتم معرض الزمالك الأول للكتاب بحفل شعبي على مسرح القومي    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبروأمريكي» بمكتبة الإسكندرية (صور)    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بعد إغلاق «الكبير».. إقبال ملحوظ من السائحين على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية    نرعاك تسمع.. حملة لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يبحث مع شركتي «تكنوويف وميدبوت» الصينيتين تطوير الجراحة الروبوتية في مصر (تفاصيل)    تدشين وحدة الكلى الصناعي الجديدة في مستشفى كوم أمبو بأسوان    من هو معلق مباراة المغرب ضد فرنسا تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب؟    حملات الدائري الإقليمي.. ضبط 103 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة    السرعة الزائدة تودي بحياة سائقين في حادث تصادم بصحراوي المنيا    قبل ما تدفع غرامة.. شوف إزاي تستعلم عن مخالفات المرور برقم العربية وانت قاعد في البيت    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    اشتركات جنونية ..اتوبيس المدرسة مأساة أولياء الأمور فى العام الجديد    بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    نادية مصطفى تروج لحفلتها الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    «التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «الأمم المتحدة» تحذر من خطر مخلفات الحرب الإسرائيلية على غزة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زهران جلال يكتب: تعديلات الشهر العقاري تقسم ظهر العدالة والمصريين
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2021

يعد قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر او تسجيل ملكياتهم , ولأنه كانت الغاية من هذا القانون أو التعديلات التي تتم هي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها ووضوح الرؤية دون ريب ، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد و لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون. ومن ثم وبعد مرور أعوام كثيرة على قانون تنظيم الشهر العقاري، وشاهد تعديلات عديدة عبر العهود السابقة والأنظمة المختلفة منذ صدور القانون عام 1946، فقد جرت مراجعة أحكامه على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها.
وللأسف أن هذه التعديلات جاءت على أحكام القانون فحظر فيها المشرع شهر الملكية العقارية، إذا خالف المواطن ما جاء بها ومنها وظهر هذا التعارض والتناقض فى القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق بإستحداث طريقا جديدا لنقل الملكية والتسجيل ، بإصافة المادة 35 مكرر للقانون رقم 114 لسنة 1946 بهدف تسهيل التسجيل. ولكن وقع المشرع في تناقض صريح مع المادتين (9 ، 10 ) لنفس القانون والتي حددت طريقان أساسيان لا ثالث لهما للتسجيل العقاري وهما (التسجيل الرضائي وتسجيل الأحكام القضائية) وبحثهما ومراجعتهما أمام مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع أنحاء الجمهورية ، لضمان حماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها وإسنادها للمالك الحقيقي ، و تضمنت المادتين القائمتين ان جميع التصرفات والأحكام القضائية النهائية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل و يترتب على عدم التسجيل ، إن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا إلى غيرها ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق ، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك .
بالإضافة إلى تعارض في ذات المادة التي تم استحداثها 35 مكرر مع جهات أخري والتي سيتم العمل بها في 4 ) مارس المقبل ، والتي حظر المشرع تسجيل الملكية العقارية إذا خالف المواطن ما جاء لها أو إليها، حيث الزمت المادة المادة 35 مكرر "شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا. وأناطت المادة أيضًا باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها "
وسوف تكون هذه المادة التي تم اضافتها متعارضة مع جهات أخرى أثناء التطبيق ويقع المواطن في مخالفة مما يؤثر علي تحقيق الهدف والغاية سواء لحث الجماهير علي تسجيل الملكية العقارية أو تيسير الإجراءات وستقسم ظهر أروقة العدالة.
وللأسف بعد تطبيق هذه التعديلات والعمل بأحكام هذا القانون بصورته هذا بداية من مارس المقبل 2021 ستظهر الإشكاليات والتناقضات والتعقيدات أمام المواطن عند التطبيق وتحمل أعباء عليه وعلي المحاكم والشهر العقاري ، والتي أكدتها اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت منذ شهر بأن ما حدث من تعديلات علي أحكام القانون لن يحقق اي تقدم أو تسهيل لأي أجراء شهر أو تسجيل للملكية العقارية، بل تزيد الأمر تعقيدا وتتسبب في أزمات كبيرة ، فلا يمكن تحقيق الشروط الستة من اللائحة التنفيذية من بحث تكليف ، وشهادة مساحة وخطاب بعدم وجود مخالفة مباني ، ولا اظن الحصول علي حكم صحة ونفاذ بالرغم من سلب اختصاص اصيل للشهر العقاري والتوثيق في بحث الملكية وإسناده للمحاكم التى تعاني من أعباء تراكم وكثرة القضايا .
كما حظر القانون رقم 11 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل حيث جاء بالمادة 42 من القانون المذكور " انه فى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة و توريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ " وقد ادى وجود هذا النص الى احجام ذوى الشأن عن التسجيل، خاصة ان الذى يتقدم بطلب الشهر غالبا مايكون المشترى و هو ليس المتصرف- البائع الملزم باداء الضريبة - علما بأنه فى كثير من الحالات يكون مبلغ الضريبة اكبر من مبلغ الرسوم المطلوبة للشهر.
وأيضًا القانون رقم 119لسنة 2008 الخاص باصدار قانون البناء حظرت المادة 66 من هذا القانون شهر كل تصرف، يكون محله تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، الأمر الذى يثير التساؤل حول علاقة التسجيل بغرض استخدام المبانى حيث أن التسجيل يثبت الملكية بعد بحث الأوراق والمستندات.
وكذلك القانون رقم 83 لسنة 2006 و لائحته التنفيذية الخاص برسوم تسجيل الاراضى الزراعية و العقارات ، فبموجب هذا القانون تم وضع رسوم تسجيل متدرجة حسب المساحة سواء للاراضى الزراعية او العقارات المبنية بسقف اعلى لرسوم التسجيل شاملة رسوم مصلحة المساحة البالغة " ألفى جنيه" و ذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره، فسر ماجاء بالقانون بخصوص تعدد الرسوم بتعدد الصفقات بان يتم تعدد الرسوم بتعدد الاشخاص ، وهذا ما لم يهدف له القانون مما ادى الى احجام الكثير من المواطنين عن تسجيل املاكهم . فهل تتدخل الجهات المعنية لازالة هذه المعوقات حفاظا على الثروة العقارية وتيسيرا على المواطنين للحفاظ على حقوقه
وأيضًا المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بنظام الولاية على المال حيث نصت المادة 7 من هذا المرسوم على أنه لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار أو المحل التجارى او الاوراق المالية باسم القاصر، اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة ، و لا يجوز للمحكمة أن ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شأنه جعل اموال القاصر فى خطر، او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة، وقد ادى اعمال تلك المادة الى ايقاف العديد من الطلبات لحين استصدار الاب اذنا
وهناك العديدة من للمواد المعطلة والتي يتناقض تطبيقها أو التحايل حولها بقرارات لا تتسق نهائيا مع صحيح الدستور والقانون والتي تتمثل فى سلب اختصاصات امين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لصالح إدارة بشكل غير قانوني ، واصبح قرار رىيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ندب بالرغم انه ينبغي أن يصدر بقرار جمهوري إضافة لمخالفة المادة 195 من الدستور بان الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق مستقلون ،
وهناك لمواد عديدة أيضا من ذات القانون أصبحت لا تواكب العصر الحالي والمستقبل القريب ولا تتناسب مع الواقع الا انها ستزيد تعقيدا وما يتردد من بعض الداعمين لهذا التعديل ماهو الا تزييف لحقيقة التعديلات التي تقسم ظهر العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.