صرح المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، بإن التعديلات الأخيرة المنظمة لعمل لشهر العقاري، بات مُلزمًا لمختلف شركات الكهرباء والمياه والغاز والوزارات والمصالح الحكومية وباقي الجهات الخدمية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية. وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن تسجيل العقار بالشهر العقاري: أسعار الوحدات السكنية: كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، أن رسوم التوثيق للوحدة السكنية مساحة 100 متر2، تقدر ب 500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، والوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل ب 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا، والوحدة مساحة 300 متر يتم حساب الرسوم ب 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، أما الوحدة التي تزيد على 300 متر مربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل ل 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا. رسوم العقار ثابته: وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن رسوم الشهر العقاري ثابتة منذ عام 2005 ولم يتم تغييرها، لكن هذه الرسوم ليست القيمة الوحيدة التي يتم سدادها قبل التوثيق بحيث يتم سداد ضريبة ال 2.5% إلى وزارة المالية "ضريبة التصرفات العقارية"، بجانب سداد 1% من قيمة الوحدة إلى نقابة المحامين على ألا تتعدى هذه القيمة حاجز ال 25 ألف جنيه. بائع العقار هو المسئول عن تسجيل العقار: وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، أن بائع العقار يُعد هو المسئول عن عملية تسجيل وتوثيق الوحدة السكنية بالشهر العقاري، لكن حال شراء عقار منذ فترة ومالك العقار غير متواجد حاليًا فإن المشتري يصبح هو المسئول عن التوثيق بالشهر العقاري. منع تغير أي عقار الا في هذه الحالة: ووفق المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري، كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا أن القانون تحظر على مختلف شركات المرافق والخدمات تغيير ملكية أي عقار عداد إلا بعد التسجيل بالشهر العقاري وعدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع. الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار: وأعلن المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، أن إجراءات تسجيل العقار تتطلب تقديم أصل عقد البيع الابتدائي للعقار، شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.