مقتل 2 من مهربي المخدرات بضربات أمريكية شرق المحيط الهادئ    ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو" الدولي ويهدد بوقف افتتاحه    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    الأرصاد: انخفاض مؤقت في الحرارة ونشاط رياح من الأربعاء إلى الأحد    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تُعلن خطة لإطلاق إجراءات إقرار مشروع قانون الغواصات النووية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    أي مادة دستورية تحكم التعديل الوزاري؟.. خبير دستوري يوضح    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    محافظ الشرقية يفتتح وحدة للتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر في الزقازيق    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من سبعة بنود.. نقيب المحامين يصدر إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح
نشر في الفجر يوم 22 - 01 - 2021

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، بيانا إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح، تضمن 7 بنود.
وأوضح النقيب أن التعليم المفتوح من الذين لم يحصلوا على الثانوية العامة، حاسبين أن عدم قيدهم في عداد الظلم، ويفتقد الأساس، والبعض يرى أن تطبيق النص لا يسرى بأثر رجعى، وأود أن أبين ما سبق أن بينته مرارًا وتكرارًا راجيًا من الجميع الاطلاع عليه بدقة:
أولًا: فتحت الباب منذ توليت بقيد خريجي التعليم المفتوح المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 1983 المعدل بالقانون رقم 147 2019، وبلغ عدد من قبلناهم من خريجي التعليم المفتوح 2579 محام. تم قيدهم جميعًا بلا أي مشاكل.
ثانيًا: اشتراط الحصول على الثانوية العامة مقدمًا، منصوص عليه صراحة بالبند (3) من المادة 13 من قانون المحاماة رقم 171983، والتي كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 2019 الصادر في سبتمبر 2019.
وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد في جدول المحامين ما يلي:
3 أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا في قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامي واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 1972 وتعديلاته. فقد اشترطت مادته رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اشترطت لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامي أو الانتساب أو المفتوح، فهي قاعدة عامة تسري على الالتحاق بكليات الحقوق بأي نظام من نظم الالتحاق.
وجدير بالذكر، أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات، لم يستثن كليات الحقوق بالذات من هذا الشرط، على خلاف ما نص عليه في الفقرة الثانية للمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي نصت على جواز الالتحاق بكليات التجارة للحاصلين على الثانوية التجارية، وبكليات الزراعة للحاصلين على الثانوية الزراعية، وبكليات الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وبالمعاهد العليا للتمريض للحاصلات على شهادة التمريض العام، وبكليات التربية والبنات للحاصلين والحاصلات على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه، وجواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها «في بعض الكليات» وذلك وفقًا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المعنية.
رابعًا: لم يستثن قانون تنظم الجامعات ولائحته التنفيذية كليات الحقوق بالذات من شرط الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على خلاف ما استثناه بالنسبة لبعض الكليات على ما تقدم بيانه.
خامسًا: يبين مما تقدم، أن نص المادة 13 المعدلة في قانون المحاماة، مستمد من نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 1975.
سادسًا: تطبيق المادة 13 من قانون المحاماة هو إعمال للأثر الفوري والمباشر للقانون بالنسبة لكل من يطلب القيد بالجدول العام للمحامين.
سابعًا: نصت الفقرة الأخيرة للمادة 13 من قانون المحاماة، ومنذ استبدالها بالقانون رقم 197 2008 على أنه: «ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر (ومنها بداهة شرط الحصول على الثانوية العامة) عدا البند رقم 6 من هذه المادة (وهو الخاص باجتياز الكشف الطبي، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأكد علي أن يكون فيما تقدم الإفادة اللازمة لكافة المتضررين، وهي بداهة لا تخل بحق من يشاء في طلب تعديل القانون أو اللجوء بشأنه إلى المحكمة الدستورية العليا، أما النقابة، فهي ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.