أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية    رئيس الجلسة الافتتاحية بالشيوخ ومعاوناه يؤدون اليمين الدستورية    عاشور: الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لدعم اقتصاد المعرفة    أسعار الذهب في الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم السبت    شعبة الأدوات الكهربائية: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي    محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية تتويج لمسار من العمل المتكامل    انتشال جثامين 9 شهداء بحي الزيتون في غزة    من كانتونا حتى ساليبا، فرنسا الأكثر تمثيلا للاعبين في الدوري الإنجليزي    ضبط 114 مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و66 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    لليوم الثاني على التوالي.. إطلاق طائرات الباراموتور بمشاركة 100 مغامر أجنبي من 15 دولة بالأقصر    إقبال جماهيري كبير على متحف التحرير لمشاهدة آثار توت عنخ آمون قبل إغلاق قاعته (صور)    محافظ أسوان يفاجئ مخابز ومحلات جزارة بكوم إمبو    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    اليونيسف: غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا لتفادي الكارثة الإنسانية    استقرار نسبي في أسعار الفراخ اليوم السبت 18 اكتوبر 2025فى المنيا    طقس اليوم السبت.. أجواء حارة نهارا وبرودة في الليل    مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة    السبت 18 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    ماريان خورى تفتتح فعاليات سينى جونة بمهرجان الجونة السينمائى    بعد نجاتها من حادث سير.. نجوى إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفيى بنها ودمنهور التعليميين    نجاح عمليتين دقيقتين لجراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي في الدقهلية    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف الحرب فورا    «الحوض والظهر».. المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب إصابات أشرف داري    فرنسا تواجه كولومبيا على برونزية كأس العالم للشباب الليلة    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    عبد البصير: موقع المتحف الكبير سيحوّل المنطقة إلى مقصد ثقافي عالمي    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    عبير الشرقاوي مهاجمة نقابة المهن التمثيلية بسبب تجاهل اسم والدها: «خسرت كتير»    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    الموافقة على إنشاء 3 كليات جديدة.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    استقرار أسعار اللحوم في المنيا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    رسميا.. فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية البرلمان: انتهى عصر السايس في القانون الجديد
نشر في الفجر يوم 18 - 07 - 2020

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صدور قانون انتظار المركبات في الشوارع أنهى عصر الوقوف بشكل مخالف أو غير آمن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن لقب سايس ليس موجودًا في القانون الجديد وكان موجودًا من قبل بشكل غير شرعي.
وأكد أن قانون انتظار المركبات في الشوارع جاء من أجل مصلحة المواطن والعاملين في القطاع، كما أنه سيجعل الجميع في أمان.
ولفت إلى أن هناك مواصفات وشروط للعمل في شركات تنظيم انتظار المركبات في الشوارع منها ألا يكون الشخص سبق اتهامه في قضايا أو أنه يتعاطى المواد المخدرة.
وأوضح أنه سيتم تحديد الشوارع الرئيسية والفرعية، والشوارع المهمة التي لا يجب الانتظار فيها لمنع التكدس وتعطيل حركة المرور، كما سيتم تحديد الشوارع التي يكون فيها الانتظار بأجر أو دون أجر.
تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات
صدق رئيس الجمهورية على القانون، رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال شهر يونيو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بالعدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15 يوليو.
يوفر القانون، قواعد واجراءات لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ووضع القانون نصوص لتنظيم مهنة السايس والزم العاملين بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة.
عمل السايس
وضع القانون ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار السيارات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة عمل السايس، الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحدد الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة.
تتمثل أهمية المشروع بأنه قانون ينظم انتظار السيارات، وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى بإطار قانوني، كما يستهدف المشروع إتاحة فرص عمل للشركات وخلق آفاق للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن لتعزيزا اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.
رخصة السايس
ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
ويصدر بتشكيل لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، تحديد المعاملة المالية لأعضائها يقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية باللجنة.
أوقات الانتظار
تختص لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، بتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور.
تقوم اللجنة، بعد التنسيق مع إدارة المرور بإعداد كراسات الشروط بحق استغلال أماكن الانتظار، وأن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بأماكن الانتظار، وتحديد رسوم انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
تراعى الرسوم، المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
أماكن الانتظار
يمنح مشروع القانون صلاحيات للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
ينص القانون على أن تلتزم الشركات، أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز الرسوم التي وضعتها اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يزيد عن ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
صفات السايس
يشترط لمن يزاول مهنة" السايس"، تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها
أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ألا يكون أدين بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
إلغاء رخصة السايس
يمنح القانون، فرصة إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل السايس رسوم مالية من قائدى سيارات أكثر من القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط "السايس" تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.