ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الثانية بالفيوم    الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    ضربة أمريكية تستهدف مهربي مخدرات مشتبه بهم في المحيط الهادئ ومقتل أربعة    كيف قتل ياسر أبو شباب؟.. إليك التفاصيل    إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام    ترامب يشارك في قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    كأس العرب| السعودية والمغرب يبحثان عن التأهل المبكر أمام جزر القمر وعمان    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 5-12-2025    بعد إطلاق «أصلك مستقبلك».. «مكتبة الإسكندرية»: كل أثر هو جذر لشجرتنا الطيبة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية البرلمان: انتهى عصر السايس في القانون الجديد
نشر في الفجر يوم 18 - 07 - 2020

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صدور قانون انتظار المركبات في الشوارع أنهى عصر الوقوف بشكل مخالف أو غير آمن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن لقب سايس ليس موجودًا في القانون الجديد وكان موجودًا من قبل بشكل غير شرعي.
وأكد أن قانون انتظار المركبات في الشوارع جاء من أجل مصلحة المواطن والعاملين في القطاع، كما أنه سيجعل الجميع في أمان.
ولفت إلى أن هناك مواصفات وشروط للعمل في شركات تنظيم انتظار المركبات في الشوارع منها ألا يكون الشخص سبق اتهامه في قضايا أو أنه يتعاطى المواد المخدرة.
وأوضح أنه سيتم تحديد الشوارع الرئيسية والفرعية، والشوارع المهمة التي لا يجب الانتظار فيها لمنع التكدس وتعطيل حركة المرور، كما سيتم تحديد الشوارع التي يكون فيها الانتظار بأجر أو دون أجر.
تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات
صدق رئيس الجمهورية على القانون، رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال شهر يونيو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بالعدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15 يوليو.
يوفر القانون، قواعد واجراءات لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ووضع القانون نصوص لتنظيم مهنة السايس والزم العاملين بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة.
عمل السايس
وضع القانون ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار السيارات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة عمل السايس، الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحدد الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة.
تتمثل أهمية المشروع بأنه قانون ينظم انتظار السيارات، وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى بإطار قانوني، كما يستهدف المشروع إتاحة فرص عمل للشركات وخلق آفاق للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن لتعزيزا اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.
رخصة السايس
ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
ويصدر بتشكيل لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، تحديد المعاملة المالية لأعضائها يقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية باللجنة.
أوقات الانتظار
تختص لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، بتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور.
تقوم اللجنة، بعد التنسيق مع إدارة المرور بإعداد كراسات الشروط بحق استغلال أماكن الانتظار، وأن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بأماكن الانتظار، وتحديد رسوم انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
تراعى الرسوم، المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
أماكن الانتظار
يمنح مشروع القانون صلاحيات للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
ينص القانون على أن تلتزم الشركات، أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز الرسوم التي وضعتها اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يزيد عن ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
صفات السايس
يشترط لمن يزاول مهنة" السايس"، تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها
أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ألا يكون أدين بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
إلغاء رخصة السايس
يمنح القانون، فرصة إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل السايس رسوم مالية من قائدى سيارات أكثر من القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط "السايس" تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.