45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية البرلمان: انتهى عصر السايس في القانون الجديد
نشر في الفجر يوم 18 - 07 - 2020

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صدور قانون انتظار المركبات في الشوارع أنهى عصر الوقوف بشكل مخالف أو غير آمن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن لقب سايس ليس موجودًا في القانون الجديد وكان موجودًا من قبل بشكل غير شرعي.
وأكد أن قانون انتظار المركبات في الشوارع جاء من أجل مصلحة المواطن والعاملين في القطاع، كما أنه سيجعل الجميع في أمان.
ولفت إلى أن هناك مواصفات وشروط للعمل في شركات تنظيم انتظار المركبات في الشوارع منها ألا يكون الشخص سبق اتهامه في قضايا أو أنه يتعاطى المواد المخدرة.
وأوضح أنه سيتم تحديد الشوارع الرئيسية والفرعية، والشوارع المهمة التي لا يجب الانتظار فيها لمنع التكدس وتعطيل حركة المرور، كما سيتم تحديد الشوارع التي يكون فيها الانتظار بأجر أو دون أجر.
تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات
صدق رئيس الجمهورية على القانون، رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال شهر يونيو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بالعدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15 يوليو.
يوفر القانون، قواعد واجراءات لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ووضع القانون نصوص لتنظيم مهنة السايس والزم العاملين بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة.
عمل السايس
وضع القانون ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار السيارات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة عمل السايس، الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحدد الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة.
تتمثل أهمية المشروع بأنه قانون ينظم انتظار السيارات، وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى بإطار قانوني، كما يستهدف المشروع إتاحة فرص عمل للشركات وخلق آفاق للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن لتعزيزا اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.
رخصة السايس
ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
ويصدر بتشكيل لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، تحديد المعاملة المالية لأعضائها يقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية باللجنة.
أوقات الانتظار
تختص لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، بتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور.
تقوم اللجنة، بعد التنسيق مع إدارة المرور بإعداد كراسات الشروط بحق استغلال أماكن الانتظار، وأن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بأماكن الانتظار، وتحديد رسوم انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
تراعى الرسوم، المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
أماكن الانتظار
يمنح مشروع القانون صلاحيات للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
ينص القانون على أن تلتزم الشركات، أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز الرسوم التي وضعتها اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يزيد عن ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
صفات السايس
يشترط لمن يزاول مهنة" السايس"، تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها
أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ألا يكون أدين بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
إلغاء رخصة السايس
يمنح القانون، فرصة إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل السايس رسوم مالية من قائدى سيارات أكثر من القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط "السايس" تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.