السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    وزير الصحة والسكان يناقش مشروع موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2025    الأسباب والأعراض    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    السفير السويدي بالقاهرة: ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار    7 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    7 مايو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    البابا تواضروس خلال محاضرة بالقصر الرئاسي بصربيا: «دعونا نبني جسورًا لا أسوارًا»    إصابة شاب إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة بقنا    ضبط شخص يفرض رسوم على السائقين فى مدينة السلام    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة وتحرير 382 محضر خلال حملات تموينية    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    فتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".. تعرف على قائمة الشروط    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    امتنعت عن المخدرات وتوبت توبة نصوحة.. وائل غنيم: أعتذر لكل من أخطأت في حقهم    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات
نشر في الفجر يوم 18 - 07 - 2020

صدق رئيس الجمهورية على القانون، رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال شهر يونيو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بالعدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15 يوليو.
يوفر القانون، قواعد واجراءات لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ووضع القانون نصوص لتنظيم مهنة السايس والزم العاملين بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة.
عمل السايس
وضع القانون ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار السيارات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة عمل السايس، الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحدد الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة.
تتمثل أهمية المشروع بأنه قانون ينظم انتظار السيارات، وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى بإطار قانوني، كما يستهدف المشروع إتاحة فرص عمل للشركات وخلق آفاق للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن لتعزيزا اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.
رخصة السايس
ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
ويصدر بتشكيل لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، تحديد المعاملة المالية لأعضائها يقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية باللجنة.
أوقات الانتظار
تختص لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، بتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور.
تقوم اللجنة، بعد التنسيق مع إدارة المرور بإعداد كراسات الشروط بحق استغلال أماكن الانتظار، وأن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بأماكن الانتظار، وتحديد رسوم انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
تراعى الرسوم، المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
أماكن الانتظار
يمنح مشروع القانون صلاحيات للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
ينص القانون على أن تلتزم الشركات، أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز الرسوم التي وضعتها اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يزيد عن ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
صفات السايس
يشترط لمن يزاول مهنة" السايس"، تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها
أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ألا يكون أدين بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
إلغاء رخصة السايس
يمنح القانون، فرصة إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل السايس رسوم مالية من قائدى سيارات أكثر من القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط "السايس" تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.