انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ ببراءة، ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة العقارية والمقدرة ب 7 آلاف و320 جنيهًا. وشرحت الجمعية، النزاع طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة القومية للبريد تمتلك مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية وبتواريخ مُختلفة قامت الهيئة بتأجير أجزاء من هذا المبنى إلى شركة سيزر لاند سيرفيس إيجيبت، وشركة اتصالات مصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبتاريخ 5 ديسمبر 2018 ورد إلى القطاع القانوني كتاب منطقة بريد الإسكندرية متضمنًا مُطالبة مديرية الضرائب العقارية (مأمورية وسط الإسكندرية) الهيئة بسداد مبلغ مقداره (7320،46) جنيهًا قيمة الضرائب العقارية المُقدرة على هذا المبنى عن الفترة من من 1 يوليو 2013 الى 31 ديسمبر 2017، فتقدمت الهيئة بتظلم لمأمورية الضرائب العقارية المُختصة، دون جدوى مما دفعها للجوء للقضاء. واستندت الجمعية في فتواها، إلى أن مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية ملك للهيئة القومية للبريد، ومستغل من قبلها عدا بعض الأجزاء المؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذا العقار، وإن كان مؤجرًا بعض أجزائه للغير، ويضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية وسط الإسكندرية) غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يوجب الغاؤه. اقرأ أيضًا.. 30 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الزراعة" بالترخيص الفوري على الأراضي اوفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه. كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية. واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.