أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3 مارس في سوق العبور للجملة    محمود حامد يكتب: فاتورة اقتصاد العالم وتداعيات الحرب الدائرة    التنمية المحلية: 112 ألف مواطن استفادوا من أنشطة "وحدة السكان" خلال شهر فبراير    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص للوظائف بشركات التمويل غير المصرفى    رئيس مجموعة البنك الدولى يؤكد دعم مصر فى مجال رفع معدلات النمو والتشغيل    ممثل الرئيس الروسي للاستثمار: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في السلع عالميا    عاجل| الحكومة البريطانية: لن نخوض حربا في إيران وعلاقتنا مع واشنطن مهمة    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    إير فرانس: تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل وبيروت ودبى والرياض حتى 5 مارس    مونديال الاستثناءات تحت حصار الأزمات قبل 100 يوم على الانطلاق.. قيود ترامب تثير الغضب قبل كأس العالم 2026.. إيران تدرس الانسحاب بعد اندلاع الحرب والعراق يترقب.. وفوضى أمنية فى المكسيك بسبب عصابات المخدرات    يتعاطى حشيش، إحالة سائق سيارة نقل متهم بدهس شخص بالتجمع للمحاكمة    إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق بلبيس العاشر    طقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تعلن بدء تحسن الأحوال الجوية    تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على موظف في عين شمس    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ الوادي الجديد: اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    حد أقصى حلقة 13، رسالة خاصة من صناع العمل للفتيات بعد مشهد ابتزاز صابرين    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل للكتاب بأكثر من 200 عنوان وفعاليات فنية وأنشطة للأطفال    ليلة طرب في الشيخ زايد.. محمد عدوية يحيي سهرة رمضانية ويُشعل الأجواء بأغانيه وأعمال والده الأسطورة    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    الأسباب الأكثر شيوعا للدوار    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية    عميد طب جامعة طنطا يتفقد مستشفى سرطان الأطفال الجامعي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    وفاة ماجد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة دير جيست والنجوم ينعونه    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز محاكمات اليوم: "محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.. ونظر بطلان المسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"
نشر في الفجر يوم 05 - 10 - 2019

ينشر موقع الفجر الإلكتروني، أهم ما يدور بساحات القضاء المصري من جلسات ومحاكمات على مدار اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر، أبرزها محاكمة "نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال" و"نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"، "الحكم في دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزى الأسلحة الآلية".
محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، وتعقد الجلسات، بعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، عن أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.
نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقعت وقوع مخالفة للقانون.
وتنص المادة 68 على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
"الدستورية" تنظر بطلان الأدلة المستخدمة كحجة في الاتهام بجريمة الزنا
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
وكان بطرس نعيم بولس، قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
- أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط ألفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.
وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991".
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزي الأسلحة الآلية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية، وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسنة 82 ق.
نظر دعوى بطلان إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية
كما تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
وتنص المادة 418 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.