رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    مُصطفي غريب ضيف آبلة فاهيتا "ليلة فونطاستيك.. السبت    وزارة الأوقاف تعقد (574) ندوة علمية حول "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة"    وزيرة التنمية المحلية: تحسين جودة الخدمات بالصعيد باستثمارات 32 مليار جنيه    البترول: تعاون لنقل الممارسات الأسترالية الناجحة في مجال التعدين إلى مصر    مدبولي: مستمرون في إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي    هيئة الفضاء الصينية تشجع شركات الفضاء التجارى على التوسع فى التعاون الدولى    انطلاق مباراة سموحة وغزل المحلة في كأس مصر    أبوريدة: نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات.. ووفرنا كل أسباب النجاح    عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال ال6 أيام المقبلة    4 مسلسلات تستعد للعرض قبل رمضان 2026    الإعلان عن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد.. بينهم 7مصريين    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    السبكي: الأمن الدوائي والشراكات مع القطاع الخاص عماد الإصلاح الصحي    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    زهراء المعادي: الموافقة على عرض الشراء الإجباري مرهونة بعدالة السعر المقدم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أشرف العشماوي ينافس في جائزة الشيخ زايد للكتاب ب مواليد حديقة الحيوان    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    وصول الطائرة البابويّة إلى مطار أنقرة وبداية الرحلة الرسوليّة الأولى للبابا لاوون ال14 إلى تركيا    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم | تفاصيل    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    الفنانة الإسبانية ماكارينا ريكويردا تشارك في مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الإسكندرية الصحراوي دون إصابات    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز محاكمات اليوم: "محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.. ونظر بطلان المسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"
نشر في الفجر يوم 05 - 10 - 2019

ينشر موقع الفجر الإلكتروني، أهم ما يدور بساحات القضاء المصري من جلسات ومحاكمات على مدار اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر، أبرزها محاكمة "نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال" و"نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"، "الحكم في دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزى الأسلحة الآلية".
محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، وتعقد الجلسات، بعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، عن أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.
نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقعت وقوع مخالفة للقانون.
وتنص المادة 68 على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
"الدستورية" تنظر بطلان الأدلة المستخدمة كحجة في الاتهام بجريمة الزنا
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
وكان بطرس نعيم بولس، قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
- أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط ألفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.
وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991".
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزي الأسلحة الآلية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية، وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسنة 82 ق.
نظر دعوى بطلان إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية
كما تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
وتنص المادة 418 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.