ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    الوطنية للانتخابات تقدم خدمة للناخبين بالاستعلام عن لجانهم فى انتخابات مجلس النواب    كم توفر سنويا لو حوّلت عربيتك من بنزين إلى غاز؟.. بالتفصيل 33 ألف جنيه    مدير مركز ثبات: تعثر ملف تسليم جثامين الأسرى يثير انزعاج ترامب    أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو بأنه على علم بتأخر تسليم الجثامين    جندى روسى يقتل زميله وينتحر داخل قاعدة عسكرية قرب موسكو.. اعرف التفاصيل    شبكة عالمية: محمد صلاح ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي    وزارة الرياضة: نطالب بوقف تجنيس اللاعبين المصريين بطرق غير المشروعة واتخاذ إجراءات رادعة للمتورطين    فى أول مباراة.. تعرف على طريقة لعب توروب مع الأهلي غدا    إيداع قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء فى الإسماعيلية أحد دور الرعاية    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    4 حفلات على مسارح الأوبرا في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال33.. الأحد    حسين عبد البصير لإكسترا نيوز: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم والإنسانية    ريم أحمد تكشف عن تحديات الأمومة في ستات ستات: ابنتي أقوى مني    وكيل المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثى    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    «مش بيأكلوه قرديحي».. أصحاب 3 أبراج لا يستغنون عن البروتينات في وجباتهم اليومية    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    رسميا.. «البترول» تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار جنيهين وتُثبتها عاما كاملا حدًا أدنى    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
نشر في مصراوي يوم 09 - 09 - 2019

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، والقاضي بعدم دستورية المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.
وكانت الدعوى رقم 51 لسنة 40 منازعة طالبت بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بموافقة وزير المالية في 2 /4 /2013 على رفع الدعوى الجنائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنحة السويس في الجنحة رقم 3940 لسنه 2012 جنح قسم السويس، وبحكم محكمة جنح مستأنف السويس الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنه 2013 ضرائب السويس.
وقضت المحكمة في حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.
وحددت المحكمة، جلسة 2 نوفمبر ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بالدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية، بالاستمرار في الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في وقت سابق في الدعاوى أرقام 3 لسنة 23 ق دستورية والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق إداري الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية عليا ( شق مستعجل).
وكانت المحكمة الدستورية أكدت في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
كما حددت الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية، والقاضي ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 55 لسنة 40، والمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43776، 46105 لسنة 70 ق، إداري القاهرة.
وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.