نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة،ب:" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة". وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وفى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة. كما حدد القانون عددا من الضوابط يتبعها مأمور الضبط القضائى حال التلبس بالجريمة 1_ عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي. تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق من زوجها نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر. 1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما. 2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك. 3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها. 4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة. 5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي. 6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية. 7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء. تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة. وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة: 1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. 2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. 3 - أن يكون حاصلًا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة،ب:" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة". وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وفى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة. كما حدد القانون عددا من الضوابط يتبعها مأمور الضبط القضائى حال التلبس بالجريمة 1_ عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي. تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق من زوجها نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر. 1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما. 2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك. 3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها. 4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة. 5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي. 6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية. 7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء. تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة. وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة: 1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية. 2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. 3 - أن يكون حاصلًا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.