أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حالات التلبس بالجريمة
نشر في الفجر يوم 02 - 09 - 2019

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة،ب:" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة".
وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وفى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
كما حدد القانون عددا من الضوابط يتبعها مأمور الضبط القضائى حال التلبس بالجريمة
1_ عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق من زوجها
نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.
1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما.
2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.
3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.
4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.
6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.
7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء.
تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي
حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة.
وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
3 - أن يكون حاصلًا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة،ب:" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة".
وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وفى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
كما حدد القانون عددا من الضوابط يتبعها مأمور الضبط القضائى حال التلبس بالجريمة
1_ عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق من زوجها
نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.
1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما.
2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.
3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.
4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.
6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.
7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء.
تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي
حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة.
وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
3 - أن يكون حاصلًا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.