أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه بأسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع": لا إجازة بدون مرتب للأساتذة المتفرغين بعد ال60
نشر في الفجر يوم 21 - 08 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الترخيص للمعروضة حالته في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة، حيث إن من شأنها حرمان جهة العمل من خبرات وعلم الأستاذ المتفرغ وإعاقته عن ذلك الذي هو أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغ سن الستين.
وأكدت الجمعية أن الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة تتأبى مع الغاية التي توخّاها المشرع من نظام تعيين الأساتذة المتفرغين وذلك لما يترتب عليها من الحيلولة بين المعروضة حالته وتفرغه للمهام العلمية وعدم إفادة جهة عمله من علمه وخبراته التي هي أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغه سن الستين
وأضافت أن الأستاذ المتفرغ في حقيقته أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغه السن القانونية المقررة، وتم استبقاؤه أستاذًا متفرغًا بالجامعة لاعتبارات قدرها المشرع وهى الاستفادة من خبرته وعلمه.
وتابعت: تبين من الأوراق- أن المعروضة حالته الأستاذ الدكتور يشغل وظيفة أستاذ متفرغ (بدرجة باحث) بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وأنه تقدم بطلب للترخيص له فى إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة الكويت لمدة عامين اعتبارًا من 132018 حتى 2822020، وقدم سندًا لذلك صورة لعقد عمل زوجته بدولة الكويت خلال المدة المشار إليها موثّقًا بقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت.
وأثير التساؤل بشأن مدى جواز منح المذكور هذه الإجازة في ضوء الغاية التي استهدفها المشرع من تعيين الأساتذة المتفرغين، وهي الاستفادة من علمهم وخبراتهم بجهات عملهم، فتبين أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قد نصت على أن: "تعتبر الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 1991 من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973المشار إليه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي".
كما تنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 1988 على أن: "تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف هيئة البحوث والباحثين والمساعدين ومساعدي الباحثين بالمركز وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تسري أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرارات المنظمة للمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة".
وتبين للجمعية العمومية أن قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم (69) لسنة 1973 قد نص فى المادة (1) منه على أن: "تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى حدود وطبقًا للقواعد الواردة فى المواد التالية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى، وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهة
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 قد نصت على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون"، كما تنص المادة (89) من القانون ذاته على أنه: "مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل. ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص".
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع رغبة منه في ألا تُحرم الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، من خبرات أساتذتها الذين عملوا في محرابها، أوجب بصريح نص المادة (121) تعيين الأستاذ في الكلية، أو المعهد الذى كان يعمل به، عند بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أستاذًا متفرغًا، ما لم يطلب عدم استمراره في العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.